إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 549 لسنة 2008

قرار وزاري رقم 549 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

549 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 898 السنة الخامسة والخمسون 1
الأحد 23 ذو الحجة 1429هـ - 21 /12 /2008م

قرار وزاري رقم (549) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدله له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (88) لسنة 2007 وعلى القرار الوزاري المعدل رقم (334) لسنة 2007 بشأن إنشاء صندوق نور الإسلامي .
- وبناء على طلب شركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 13/ 10/ 2008
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار للصندوق المذكور أعلاه .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 6/ 11/ 2008
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى والمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (88) لسنة 2007 وعلى القرار الوزاري المعدل رقم (334) لسنة 2007 لتصبح المادة الأولى كالتالي :
يسمح لشركة نور للاستثمار المالي (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق نور الإسلامي الخليجي وذلك برأس مال متغير وقدره 000 ,000 ,5 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 000 ,000, 50 دينار كويتي ( خمسين مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 دينار كويتي ( ألف دينار كويتي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأجل وتنمية العوائد وذلك عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في الأسهم المدرجة أو من خلال تملك حصص بالشركات التي سوف تدرج في سوق الكويت والأسواق الخليجية الرسمية للأوراق المالية واستثمار النقد المتوفر في سوق الأدوات الاستثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة القيود الواردة على الاستثمار في هذا النظام .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 4 ذي الحجة 1429هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2008م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 551 ) لسنة 2008م

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (481) لسنة 2006 لصندوق الإجارة الإسلامي بالدينار الكويتي الأول .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 29/ 10/ 2008
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (327) لسنة 2008 لتصبح كالتالي :
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الإجارة الإسلامي بالدينار الكويتي الأول تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 000, 000, 15 ديناراً كويتياً (خمسة عشر مليون ديناراً كويتياً) كحد أدنى ومبلغ 000, 000, 25 ديناراً كويتياً (خمسة وعشرون مليون ديناراً كويتياً) كحد أقصى وبقيمة اسمية قدرها1 دينار كويتي (ديناراً كويتياً واحداً) لكل وحدة، والحد الأدنى للاستثمار هو 30,000 ديناراً كويتياً (ثلاثون ألف ديناراً كويتياً) .

(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 4 ذي الحجة 1429هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2008م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي