الكويت اليوم العدد 903 السنة الخامسة والخمسون ج
الأحد 30 ذو الحجة 1429هـ - 28/ 12 /2008م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (548) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة
1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم
تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (59) لسنة 1999 والخاص بإنشاء
صندوق المركز للادخار .
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك)
مقفلة المؤرخ في 2/ 9/ 2008 .
- وبناء على عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 9/ 11/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (59) لسنة 1999 لتصبح
كالتالي :
الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد على
الأموال المستثمرة تفوق أسعار الفائدة المدفوعة لعملاء البنوك الكويتية
على ودائعهم لمدة ثلاثة أشهر ولتحقيق ذلك تستثمر أموال الصندوق
في كافة الأدوات المتاحة داخل وخارج دولة الكويت حيث تشمل هذه
الأدوات جميع أنواع الأذونات والسندات الحكومية والأدوات النقدية
التي تطرحها الحكومة وكذلك جميع السندات وشهادات الإيداع
الصادرة من البنوك أو الهيئات الشبه حكومية أو الشركات سواء كانت
بالدينار الكويتي أو بأية عملة أجنبية أخرى ، بما فيها اتفاقيات إعادة
الشراء (وهي عبارة عن بيع أوراق مالية من مؤسسات مالية أو
حكومات مع الالتزام بإعادة شرائها إليها بسعر محدد بعد فترة معينة)
وتهدف هذه العملية إلى توفير سيولة مؤقتة بضمان تلك الأوراق المالية
مما يخدم أهداف الصندوق وكذلك سوف يستثمر الصندوق في مجال
الأوراق المسجلة وغير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية
والصكوك ووحدات صناديق السوق النقدية التقليدية والإسلامية .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 4 ذي الحجة 1429هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2008 م