إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 541 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

541 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - ل

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ٥٤١ لسنة ١٩٩٧

- وزير الصحة

- بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٥م في شأن مكافحة التدخين .

- وعلى القرار الوزاري رقم ١٨٠ لسنة ١٩٨٨م المعدل بالقرار ٢٢٢ لسنة ١٩٩٥م .

- وعلى القرارات الوزارية الصادرة بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في السجاير والتبغ الخام ومشتقاته المصنوعة والمستوردة، وتحديد الحد الأعلى لنسبة القطران والنيكوتين في السجاير .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٧ .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وتوصيات اللجنة المختصة .

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٧ لتصبح كالتالي :-

يستبدل بنص الفقرة "خامساً" من المادة الأولى من قرارنا رقم ١٨٠ لسنة ١٩٨٨ المشار إليه النص الآتي : "في حالة عدم صلاحية السجاير أو التبغ الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخين المستوردة لعدم مطابقتها للشروط المقررة، يتم إخطار التاجر بذلك لإعادة تصديرها إلى أي بلد يرغب فيها عدا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مالم تكن البلد المصدر لهذه البضاعة وذلك خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ إخطاره أو إتلافها تحت إشراف بلدية الكويت وإدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، ويعطى التاجر إشعاراً بما يثبت ذلك ، وفي حالة إعادة التصدير على التاجر أن يقدم للجهة المختصة بوزارة الصحة شهادة تصدير صادرة من الإدارة العامة للجمارك تفيد إتمام عملية إعادة التصدير وعلى تلك الجهة إخطار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

أنور عبد الله النوري

صدر في : ٥ جمادى الآخرة ١٤١٨هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي