قرار وزاري رقم (540) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عامة المؤرخ في 26 / 6 / 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ في 2008 /8 /18 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للبنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق أس ام أي للداخل المعزز تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في دبلن ايرلندا برأس مال متغير بحد أدنى 000, 000 ,179 دولار أمريكي ( مائة وتسعة وسبعون مليون دولار أمريكي) وبحد أقصى 000, 000 ,400 دولار أمريكي ( أربعمائة مليون دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 000 ,250 دولار أمريكي ( مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي (واحد دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق الى تعظيم اجمالي العائد مع المحافظة على رأس المال والإدارة الحكيمه للاستثمارات .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووئير الدولة لشئون مجلس الامة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 26 ذوالقعدة 1429هـ
الموافق : 24 نوفمبر 2008م