إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 540 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

540 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (540) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عامة المؤرخ في 26 / 6 / 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ في 2008 /8 /18 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للبنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق أس ام أي للداخل المعزز تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في دبلن ايرلندا برأس مال متغير بحد أدنى 000, 000 ,179 دولار أمريكي ( مائة وتسعة وسبعون مليون دولار أمريكي) وبحد أقصى 000, 000 ,400 دولار أمريكي ( أربعمائة مليون دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 000 ,250 دولار أمريكي ( مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي (واحد دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق الى تعظيم اجمالي العائد مع المحافظة على رأس المال والإدارة الحكيمه للاستثمارات .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووئير الدولة لشئون مجلس الامة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 26 ذوالقعدة 1429هـ

الموافق : 24 نوفمبر 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي