إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 539 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

539 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (538) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق استثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي ( ش . م . ك) عامة المؤرخ في 26 /06 / 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخ في 18 / 08 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للبنك التجاري الكويتي ( ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق أس إي آي للشركات الأمريكية الصغرى تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير بحد أدنى 000, 000, 203 دولار أمريكي ( مائتان وثلاثة مليون دولاراً أمريكياً ) وبحد أقصى 000 ,000, 400 دولار أمريكي ( أربعمائة مليون دولاراً أمريكياً) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 000, 250 دولار أمريكي ( مائتان وخمسون ألف دولاراً أمريكياً) وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي ( دولاراً أمريكياً واحداً) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق الى تحقيق النمو على رأس المال المستثمر وإيرادات على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في محفظة واسعة ومتنوعة من الأسهم والأوراق المالية الأمريكية لصغرى الشركات .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 26 ذو القعدة 1429هـ

الموافق : 24 نوفمبر 2008م

قرار وزاري رقم (539) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي ( ش . م .ك) عامة المؤرخ في 26 /6 /2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخ في 18 / 8 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للبنك التجاري الكويتي ( ش . م .ك) عامة بتسويق صندوق أس إي آي لديون الأسواق الناشئة تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في دبلن ايرلندا برأس مال متغير بحد أدنى 000 ,000, 192 دولار أمريكي ( مائة واثنان وتسعون مليون دولاراً أمريكياً) وبحد أقصى 000 ,000, 400 دولار أمريكي ( أربعمائة مليون دولاراً أمريكياً) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 000 ,250 دولار أمريكي ( مائتان وخمسون ألف دولاراً أمريكياً) وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي ( دولاراً أمريكياً واحدا) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق الى تعظيم إجمالي العائد الناتج عن عمليات الاستثمار الأساسية في الأوراق المالية التي تدر عوائد مرتفعة وإيرادات ثابتة والتي يتم إصدارها في الجهات المتعاملة في السوق الواقعة في دول الأسواق الناشئة .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 26 ذوالقعدة 1429هـ

الموافق : 24 نوفمبر 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي