إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 533 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

533 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزير الدولة لشئون الاسكان

رقم (٥٣٣) لسنة ٢٠٠١

في شأن آلية خصم ثمن القسيمة

من القرض الاسكاني

وزير الدولة لشئون الاسكان

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٥ في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والمعدل بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٦.

- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في شأن اجراءات خصم قيمة القسيمة من القرض المستحق للمنتفع.

قرر

مادة أولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منهما :

المؤسسة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

البنك: بنك التسليف والادخار.

القسيمة: هي القسيمة التي تم إعدادها وفقا لأحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٥ المشار إليه.

ثمن القسيمة : كامل قيمة القسيمة شاملا الثمن الرمزي للقسيمة مضافا إليه ما يخص القسيمة من إجمالي التكلفة الفعلية لإعدادها وحصتها في نفقات البنية الأساسية مع تحميل الدولة نفقات إنشاء المرافق العامة.

مادة ثانية

في غير حالة اختيار المنتفع بالرعاية السكنية السداد النقدي لثمن القسيمة عند دخول قرعة التخصيص تتبع الاجراءات الآتية:

١- تقدم كشوف من قبل مؤسسة الرعاية السكنية (إلى بنك التسليف والادخار) لمن دخل القرعة.

٢- يقوم بنك التسليف والادخار باعتمداد هذه الكشوف وفقا للمبلغ المستحق للمنتفعين، ويقوم بسداد قيمة القسيمة إلى المؤسسة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لكل من خصصت له قسيمة.

٣- من لا يتقدم بطلب القرض إلى البنك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرعة يعاد كشف المتخلفين إلى المؤسسة لإعادة توزيع هذه القسائم على ذوي الأولوية في الاستحقاق.

٤- يقوم بنك التسليف والادخار بسداد الشيك بقيمة القسائم إلى المؤسسة خلال أسبوع من توقيع العقد.

٥- عدم تقيد المنتفع بتوقيع العقد مع البنك خلال ثلاثة أشهر تتخذ المؤسسة إجراءاتها نحو سحب القسيمة المخصصة له وتخصيصها لآخر من المستحقين.

مادة ثالثة

لا تسري أحكام المادة السابقة على القسائم التي يجري إعدادها وتوزيعها وفقا لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه.

مادة رابعة

يلغى كل قرار يتعارض مع هذا القرار.

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشؤون الأسان

فهد دهيسان اللميع

صدر في : ٨ رجب ١٤٢٢هـ

الموافق : ٢٥ سبتمبر ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي