إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 532 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

532 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (532) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2003 بشأن انشاء صندوق أعيان العقاري الأول .

- وبناء على طلب شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 5/ 6/ 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 13/ 7/ 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى والثالثة من القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2003 لتصبح كالتالي :

يسمح لشركة أعيان كابيتال للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق مكاسب العقاري وذلك برأس مال متغير قدره 000 ,000 ,5 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي ) كحد أدني وبحد أقصى 000 ,000 ,50 دينار كويتي (خمسين مليون دينار كويتي ) علما بان الحد الأدنى للاستثمار 20,000 وحده (عشرون ألف وحده) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة 1 دينار كويتي (دينار كويتي واحد) .

(مادة ثانية)

مدة الصندوق خمسة عشر سنه تجدد كل خمس سنوات .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 18 ذي القعدة 1429هـ

الموافق : 16 نوفمبر 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي