وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (532) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2003 بشأن انشاء صندوق أعيان العقاري الأول .
- وبناء على طلب شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 5/ 6/ 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 13/ 7/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى والثالثة من القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2003 لتصبح كالتالي :
يسمح لشركة أعيان كابيتال للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق مكاسب العقاري وذلك برأس مال متغير قدره 000 ,000 ,5 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي ) كحد أدني وبحد أقصى 000 ,000 ,50 دينار كويتي (خمسين مليون دينار كويتي ) علما بان الحد الأدنى للاستثمار 20,000 وحده (عشرون ألف وحده) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة 1 دينار كويتي (دينار كويتي واحد) .
(مادة ثانية)
مدة الصندوق خمسة عشر سنه تجدد كل خمس سنوات .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 18 ذي القعدة 1429هـ
الموافق : 16 نوفمبر 2008م