إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 532 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

532 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (٥٣٢) لسنة ٢٠٠٢م

وزير الصحة :-

بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية..

وعلى القرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ المذكور أعلاه.

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٥٣ لسنة ١٩٩٧ بشأن لائحة تنظيم تسجيل الأغذية الخاصة وتداولها في البلاد.

وعلى القرار الوزاري رقم ٣٧٧ لسنة ١٩٩٧ بشأن لائحة بدائل لبن الأم وأغذية الرضع والأطفال.

وعلى القرار الوزاري رقم ٥٧ لسنة ١٩٩٨ باعتماد لائحة تنظيم المكملات الغذائية وتداولها.

وعلى القرار الوزاري رقم ۳۸۰ لسنة ۱۹۹۹ في شأن الأغذية الخاصة.

وانطلاقا من حرص الوزارة بوضع الشروط والضوابط اللازمة لتحقيق هذه الرقابة الصحية لضمان استعمالها في الأغراض المخصصة لها .

وبناء على توصيات الرقابة الدوائية والغذائية بوضع النظم والاجراءات التي تكفل الرقابة الصحية على الأغذية الخاصة في البلاد بهدف المحافظة على صحة الانسان والصحة العامة.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تعتمد لائحة تنظيم الترخيص في انتاج واستيراد الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية وتداولهما المرافقة لهذا القرار.

مادة ثانية

تلغى القرارات أرقام ٢٥٣ لسنة ۱۹۹۷ ، ۳۷۷ لسنة ۱۹۹۷ ، ٥٧ لسنة ۱۹۹۸ ، ۳۸۰ لسنة ۱۹۹۹ وأي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. محمد أحمد الجارالله

صدر في : ٩ جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ

الموافق : ١٧ اغسطس ٢٠٠٢م

اللائحة التنظيمية لإجراءات وضوابط انتاج واستيراد الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية وتداولهما في دولة الكويت

الفصل الأول

تعاريف

مادة (١)

يقصد بالعبارات الآتية (في تطبيق أحكام هذه اللائحة) التعاريف والمعاني المبينة أمام كل منها:

١ - الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية: يقصد بهما الأغذية الصحية المذكورة بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧.

٢ - الأغذية الخاصة: هي مجموعات من الأغذية بعضها ذات استعمال عادي أو ذات استعمال خاص أو ذات استعمال طبي علاجي أو ذات استعمال كبدائل للبن الأم وكأغذية للرضع والأطفال، وفقا للتفصيل التالي:-

أولا: مجموعة الأغذية الخاصة ذات الاستعمال العادي:-

١ - أغذية تتضمن ادعاءات مثل (قليلة الدسم، وغنية بالألياف الغذائية، قليلة الصوديوم).

٢ - أغذية مدعمه.

٣ - المحليات الصناعية والأغذية العادية والسائلة المضاف إليها تلك المحليات.

٤ - مشروبات الطاقة ذات المكونات العادية والنكهات الطبيعية.

٥ - أغذية قليلة/منخفضة السعرات الحرارية.

٦ - الأغذية التي تستخدم كجزء من برامج الحمية مثل (ضبط السعرات الحرارية ... الخ).

ثانيا: مجموعة الأغذية الخاصة ذات الاستعمال الخاص:-

وهي التي تستخدم لدواعي خاصة حيث تخصص لحالات مرضية مرتبطة بالتغذية أو تخصص للاستعمال في فترات التغيير الفسيولوجي أو أثناء فترات الحمل والرضاعة أو الرياضيين ... الخ. وبيانها كالتالي:-

١ - مشروبات رياضية (بدائل مشروبات).

٢ - أغذية الرياضيين.

٣ - أغذية مرضى السكر.

٤ - أغذية خالية من اللاكتوز.

٥ - مشروبات الطاقة ذات المكونات الخاصة (أعشاب، تورين، اينوسيتول ... الخ)

٦ - أغذية تستخدم أثناء فترات الحمل والرضاعة.

٧ - أغذية (منخفضة أو خالية) من الصوديوم.

٨ - بدائل الأملاح.

٩ - أغذية خالية من الجلوتين.

١٠ - تركيبات تستخدم في ضبط الوزن.

١١ - أغذية مخفضة للحساسية.

ثالثا: مجموعة الأغذية الخاصة ذات استعمال طبي علاجي:-

هي مركبات غذائية خاصة تستخدم وتخصص

للاستعمالات الطبية لبعض الحالات المرضية المرتبطة بالتغذية، ويتم استيرادها لاستخدامات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة أو للمرضى بناء على طلبات خاصة مشفوعة بتقارير طبية صادرة عن طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكويت.

رابعا: مجموعة الأغذية الخاصة ذات الاستعمال كبدائل للبن الأم وكأغذية للرضع والأطفال وهي:-

١ - تركيبة الرضع.

٢ - حليب المتابعة.

٣ - أغذية الأطفال المعلبة.

٤ - أغذية الرضع والأطفال المحضرة من الحبوب والبقول.

٥ - تركيبة الأغذية المكملة للرضع الأكبر سناً والأطفال الصغار.

٦ - أغذية مكملة للأطفال الكبار.

٧ - تركيبات خاصة للتغيرات الفسيولوجية للرضع والأطفال الصغار.

٨ - الأغذية الداعمة لنمو الأطفال الأكبر سناً.

٩ - شاي الأطفال.

١٠ - عصائر الأطفال .. الخ.

٣ - المكملات الغذائية: هي أي مادة أو مركب ليس بالشكل المعتاد للغذاء ويؤخذ كمكمل للغذاء أي بغرض تكميل الغذاء ولتحسين الصحة العامة وتحسين تركيبة وبنية أعضاء الجسم ولكن ليس بغرض العلاج أو التشخيص أو الوقاية من مرض أو لحالة مرضية معينة ولا يستخدم كمصدر أساسي في الوجبه بل يستخدم كمكمل للغذاء.

وتتداول هذه المستحضرات على شكل أقراص، كبسولات، بودرة، شراب ... الخ ويدخل ضمن تركيبة كل منها واحد أو أكثر من المكونات التالية:-

فيتامينات، معادن، نباتات، أعشاب وأخرى، أحماض أمينية، أحماض دهنية، طحالب، خلاصات (خلاصة الثوم، زيت السمك، ... الخ)، ألياف، مركبات أخرى مثل الانزيمات، الأحماض النووية، بار أمينو بنزويك أسيد، روتين، البيوفلافونويد، مواد محولة بالإضافة الى أي مادة أو مركب يصدر به قرار وزاري باعتباره مكمل غذائي.

الفصل الثاني

الترخيص بإنتاج واستيراد الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية

مادة (٢)

لا يجوز إنتاج أو استيراد الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة المختصة التابعة لجهة الاختصاص بوزارة الصحة.

مادة (٣)

يجب على جميع الراغبين في الحصول على ترخيص بإنتاج أو استيراد الأغذية الخاصة أو المكملات الغذائية اتباع الإجراءات التالية:-

أولا: تقديم طلب ترخيص بالإنتاج أو الاستيراد للإدارة المختصة موضحاً به الغرض من ذلك.

ثانيا : يرفق مع طلب الاستيراد عينة أصلية يتم تداولها في بلد المنشأ كما يجب أن يراعي في طلب الإنتاج أن يكون مستوفي لكافة شروط المصنع وكافة الضوابط الخاصة بعملية التصنيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة في هذا الشأن والمعمول بها في الوزارة والمعمول بها في الجهات الأخرى المعنية في الدولة.

ثالثاً: استيفاء المستندات التالية وفقاً للترتيب التالي:-

(أ) بشأن مجموعة الأغذية الخاصة ذات الاستعمال العادي: يجب استيفاء صور من المستندات التالية:

١ - شهادة من المصنع معتمدة من جهة الاختصاص الحكومية في بلد المنشأ موضحاً بها اسم المنتج وفترات الصلاحية والعلامة التجارية الخاصة به وتصنيفه في بلد المنشأ وتفصيل بجميع مكوناته ومصادرها ونسبها وطرق تحليلها (إذا لزم الأمر والمواد المضافة إليه بجميع أنواعها.

٢ - شهادة تداول صادرة من جهة الاختصاص الحكومية في بلد المنشأ تفيد أن المنتج يتم تداوله بنفس الاسم ونفس التركيبة ولنفس الغرض في بلد المنشأ بحرية دون قيود على أن تتضمن الشهادة بيان يوضح مدة سريانها.

٣ - شهادة صادرة من المصنع ومعتمدة من هيئة حكومية مختصة تثبت خلو المنتج من مشتقات الخنزير وبقايا الهرمونات والمضادات الحيوية والمبيدات الحشرية ومبيدات القوارض والمواد المشعة والكحولات والمواد المضافة المحظور استخدامها عالميا والمواد التي صدر أو يصدر بها قرارات وزارية محلية بمنعها والمواد الطبيعية أو الكيميائية التي تؤثر سلباً على الوظائف الحيوية أو السلوكية للجسم على أن تتضمن الشهادة ما يفيد أنه لا يترتب على تناول هذا الغذاء أية مضاعفات أو هدم لأنسجة الجسم.

٤ - شهادة تحليل صادرة من المصنع أو أي مختبر معتمد تحدد القيم الغذائية بالتفصيل لجميع المكونات الفعالة وغير الفعالة الداخلة في تركيب المنتج النهائي على أن تكون معتمدة من جهة الاختصاص الحكومية في بلد المنشأ.

٥ - تعهد من الجهة المنتجة ومعتمد من جهة الاختصاص الحكومية في بلد المنشأ بإبلاغ الإدارة المعنية التابعة لجهة الاختصاص بوزارة الصحة بدولة الكويت في حال حدوث أي طارىء على المنتج مثل وقف التصنيع أو سحبه من الأسواق في بلد المنشأ أو البلاد الأخرى التي يسوق بها مع ذكر الأسباب التي أدت لذلك.

(ب) بشأن مجموعة الأغذية الخاصة ذات الاستعمال الخاص، ومجموعة الأغذية الخاصة ذات الاستعمال كبدائل للبن الأم وكأغذية للرضع والأطفال:

بالإضافة الى أصول المستندات المعتمدة الواردة بالبند (أ) ومع مراعاة تصديق شهادة التداول من سفارة دولة الكويت من بلد المنشأة يجب استيفاء الآتي:

١ - شهادة صادرة من الجهة الحكومية المختصة ومصدقة من سفارة دولة الكويت ببلد المنشأ موضحاً بها اسم المصنع وبلد المنشأ ورقم وتاريخ ترخيص التصنيع الممنوح له (يرفق نسخة عنه) ونوع المنتجات المصرح له بتصنيعها ومدى إتباعه للأسس ممارسة التصنيع الجيد.

۲ - شهادة من الشركة معتمدة من الجهة الحكومية المختصة ببلد المنشأ تتضمن رقم وتاريخ التسجيل والتسويق في بلد المنشأ وأسماء البلدان التي يسوق بها المنتج حاليا.

٣ - تعهد من صاحب العلاقة بإعادة تصدير المنتج الى بلد المنشأ أو إتلافه في حال عدم مطابقته للمواصفات التي تم على أساسها منح الترخيص بالاستيراد أو في حالة ثبوت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي وتعهد بالإتلاف فقط في حالة الترخيص بالانتاج.

٤ - صورة ملونة عن بطاقة العبوة مستوفاة لجميع اشتراطات بطاقات العبوة المدرجة بنصوص مواد هذه اللائحة.

٥ - شهادات أو مستندات أخرى ترى الإدارة التابعة لجهة الاختصاص بالوزارة ضرورة استيفائها حسب طبيعة كل منتج مثل الحالات التالية :-

- شهادة من الجهة المصدرة معتمدة من جهة الاختصاص الحكومية في بلد المنشأ توضح العلاقة الإدارية والفنية في حالة اشتراك أكثر من جهة في أي مرحلة من مراحل التصنيع أو التصدير.

- شهادة من الجهة المنتجة تثبت صحة الادعاءات وبيان كيفية تأثير المادة الفعالة مع ذكر المراجع العلمية التي تؤيد ذلك هذا في حالة احتواء المنتج على مادة لها تأثير فسيولوجي أو فائدة تغذوية صحية.

- شهادة من الجهة المنتجة توضح المصدر الحيواني وخاصة الجيلاتين إن وجد في مكونات المنتج.

(ج) المكملات الغذائية:

بالإضافة الى المستندات المذكورة بالبندين (أ)، (ب) يجب استيفاء الآتي:-

١ - كتاب من الجهة المنتجة يوضح التحذيرات وموانع الاستعمال إن وجدت.

٢ - ترخيص تجاري وصحي من صاحب العلاقة (المنتج أو المستورد).

مادة (٤)

يجب تسجيل المكملات الغذائية لدى الإدارة المعنية التابعة لجهة الاختصاص بالوزارة كشرط أساسي من شروط الترخيص بالإنتاج أو الاستيراد.

الفصل الثالث

تسجيل الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية

مادة (٥)

لا يجوز إستيراد أو إنتاج أو تداول الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية إلا بعد تسجيلها لدى وزارة الصحة وفقا للاجراءات والشروط المبينة بهذا القرار.

مادة (٦)

يقدم طلب التسجيل لقسم الأغذية الخاصة بوزارة الصحة مبينا به الغرض من تداوله أو إنتاجه وفائدته ويرفق بالطلب عينات من المادة الغذائية المطلوب تسجيلها والمستندات التالي مصدقا عليها من الجهات الرسمية في بلد المنشأ وسفارة دولة الكويت أو قنصليتها في هذا البلد وهي:-

١- شهادة بلد المنشأ تفيد أن الجهة المنتجة مصرح لها بالقيام بالتصنيع والإنتاج الغذائي.

٢- وكالة رسمية من الجهة المنتجة في حالة كون المنتج أو المستورد وكيلا.

٣- شهادة تداول تفيد أن الغذاء المنتج يتداول كغذاء وبنفس المكونات ولنفس الأغراض ولا يخضع لإجراءات تسجيل الأدوية في بلد المنشأ وأنه لا زال يستعمل كغذاء في بلد المنشأ منذ فترة لا تقل عن سنتين.

٤- شهادة تحليل المنتج من هيئة مختصة ومعتمدة تثبت خلوه من الهرمونات والمضادات الحيوية والكحولات وجميع مشتقات الخنزير والمواد المضافة المحظور استخدامها في دستور الأغذية لمنظمة الصحة العالمية أو التي تصدر بها قرارات وزارية بمنعها وكذلك تثبت خلو الغذاء من المواد الطبيعية أو المستحضرات الكيميائية التي تؤثر بالضرر على الوظائف الحيوية أو السلوكية للجسم ولا يترتب على تناول هذا الغذاء أي مضاعفات أو هدم لأنسجة الجسم.

٥- شهادة بالتحليل للقيمة الغذائية لعناصر الغذاء ونسبها من هيئة مختصة في بلد المنشأ.

٦ - شهادة بمكونات المنتج والمواد المضافة لها من الجهة المنتجة ونسبها.

٧- إذا كان الغذاء يحتوي على مادة لها تأثير فسيولوجي أو فائدة صحية يجب تقديم المستندات العلمية المعتمدة الدالة على ذلك مع بيان كيفية تأثير هذه المادة.

٨ - طرق التحليل المخبري للمادة الغذائية.

٩- شهادة تحليل مخبري من بلد المنشأ تحدد وجود بقايا المبيدات الحشرية ونسبها إن وجدت مصدقة من الجهات المعنية في بلد المنشأ.

١٠ - بيان بالمواصفات التي أعتمدت في إضافة المركبات الغير غذائية ضمن مكونات المنتج.

١١ - تعهد كتابي من الجهة المنتجة بأن تقوم بإبلاغ وزارة الصحة في دولة الكويت في حالة وقف تصنيع المنتج أو سحبه من الأسواق في بلد المنشأ مع ذكر الأسباب.

١٢ - صورة ملونة ومغلفة عن بطاقة العبوة المعتمدة التي تمت الموافقة بموجبها حجم A4.

١٣ - شهادات أو مستندات أخرى ترى وزارة الصحة ضرورة استيفاءها.

الفصل الرابع

الاشتراطات الخاصة ببطاقة عبوات الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية

مادة (٧)

مع عدم الإخلال بالاشتراطات العامة الواردة في المواصفات القياسية الكويتية لبطاقات المواد الغذائية المعبأة رقم ١٩٧٣/٤٢، ورقم ٤٩٥ لسنة ١٩٩٣ والقرار الوزاري رقم ١٩٩٦/١٤٦ الصادر في شأن فترات الصلاحية فإن على جميع منتجي ومستوردي الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية الالتزام باشتراطات بطاقات العبوات وفقا للترتيب التالي:-

أولا: اشتراطات بطاقات عبوات الأغذية الخاصة:

١- وجود بيان تفصيلي بمكونات المنتج الأساسية أو المضافة والفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية (في حالة وجود أي منها في المنتج).

٢- ذكر القيم الغذائية للمنتج أو تركيز المادة أو نسبة المادة الفعالة للمستحضر في وحدة الاستعمال أو لكل ١٠٠ جم أو لكل

١٠٠ مل أو في اليوم (حسب طبيعة المنتج).

٣- ذكر محاذير استعمال المنتج وبيان المحظورات الصحية (إن وجدت) بطريقة واضحة ومفهومة للمستهلك.

٤- ذكر دواعي وطريقة استعمال المنتج بوضوح.

٥- بيان طرق التخزين قبل وبعد الاستعمال.

٦- تحديد سن تناول المنتج طبقا للشروط والمواصفات العالمية المعتمدة أو توصيات خبراء التغذية (بالنسبة للشاي والأغذية الخاصة بالرضع والأطفال).

- يجب أن تكون جميع بيانات بطاقة العبوة مدرجة على العبوة بطريقة ثابتة غير قابلة للمحو أو الإزالة بسهولة.

ثانيا : اشتراطات بطاقات العبوات المكملات الغذائية:-

١- الاشتراطات الواردة في البند أولا.

٢- يذكر على العبوة إن المنتج مكمل غذائي.

٣- يجوز ذكر الادعاءات التغذوية الصحية المعتمدة فقط من الإدارة التابعة لجهة الاختصاص بالوزارة.

٤- لا يجوز ذكر أي بيانات أو إدعاءات طبية علاجية أو وقائية.

٥- ذكر فترة استعمال المنتج إذا لزم الأمر.

٦- في حال وجود صور أو رسومات إضافية على البطاقة يشترط أن تكون صحيحة ومطابقة لدواعي استخدام المنتج وللمواصفات المعتمدة في دولة الكويت وغير مخالفة للآداب العامة.

٧- الالتزام بإضافة أو حذف المعلومات والتحذيرات التي قد يتطلبها تداول المنتج في البلاد وفقا لما تقرره الإدارة التابعة لجهة الاختصاص بالوزارة.

٨ - ترجمة المعلومات المعتمدة في بلد المنشأ والمدونة على بطاقة العبوة والنشرة الداخلية (إن وجدت) إلى اللغة العربية.

الفصل الخامس

أحكام عامة بشأن الترخيص بالإنتاج أو الاستيراد

مادة (٨)

يكون الترخيص بإنتاج أو إستيراد الأغذية الخاصة أو المكملات الغذائية محددة بمدة سريان ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ويجدد في خلال الستة أشهر التي تسبق تاريخ إنتهاءه بشرط استيفاء ما يلي:-

١- شهادة أصلية من الجهة المنتجة معتمدة من جهة حكومية رسمية في بلد المنشأ ومصدقة من سفارة دولة الكويت هناك بأن المنتج ما زال متداولا دون قيود أو تحذيرات وبنفس الاسم والمكونات على أن تتضمن الشهادة بوضوح اسم المنتج والمصنع وبلد المنشأ والمكونات بالتفصيل (الفعالة وغير الفعالة) مع ذكر مدة سريان هذه الشهادة.

٢- لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في أي من محتويات المنتج أو في بيان من بيانات بطاقة العبوة بالنسبة للمنتج الذي تم منحه ترخيص بالإستيراد أو الإنتاج إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة التابعة لجهة الاختصاص بالوزارة.

٣- لوزارة الصحة الحق في إلغاء الترخيص بالإنتاج أو الإستيراد إذا نتج عن استخدام المنتج أضرار صحية كما لها الحق في وقف الترخيص مؤقتا في حالة إجراء أي تعديلات على المواصفات الخاصة به لحين قيام صاحب العلاقة بتقديم طلب الترخيص الجديد وفقا للمواصفات المعدلة.

الفصل السادس

الإفراج عن الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية

مادة (٩)

لا يصرح بالإفراج عن الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية الواردة للبلاد في حال عدم وجود ترخيص مسبق بالإستيراد أو في حالة عدم مطابقة بيانات الإرسالية الواردة مع البيانات التي على أساسها تم إصدار الترخيص بالإستيراد أو في حالة عدم مطابقتها للمواصفات.

مادة (١٠)

الاجراءات التي تتم من قبل الإدارة التابعة لجهة الاختصاص بوزارة الصحة التي تتعلق بالإفراج عن الأغذية الخاصة ما هي إلا حلقة أو خطوة من الخطوات التي تسبق الإفراج الذي يتم عن طريق بلدية الكويت وهذه الاجراءات تتلخص في وضع تأشيرة تتضمن الرأي الفني فقط والذي يتم إدراجه على الاستمارة الأصلية المرسلة مع عينات من قبل بلدية الكويت على أن تتضمن الاستمارة البيانات التالية: اسم المنتج، واسم الشركة المصنعة، والكمية الواردة، ورقم التشغيلة، وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وبلد المنشأ.

مادة (١١)

تختص الإدارة التابعة لجهة الاختصاص بوزارة الصحة باتمام وانهاء جميع الاجراءات المتعلقة بالافراج الأولي والنهائي عن المكملات الغذائية الواردة للبلاد.

كما تختص بإجراءات الافراج الأولي عن ارساليات الأغذية الخاصة ذات الاستعمالات الطبية العلاجية ولا يتم الافراج عن المكملات الغذائية الواردة للبلاد إلا بموجب شهادة صلاحية أصلية (مصاحبة لكل ارسالية) وصادرة من الشركة المصنعة ومعتمدة من الجهات الحكومية المختصة ببلد المنشأ على أن تتضمن اسم المنتج، والاسم التجاري، ورقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج والانتهاء، وإن المنتج تم تحليله كيميائيا وميكروبيولوجيا وفيزيائيا وتبين أنه صالح للاستهلاك الآدمي) هذا بالاضافة إلى إقرار وتعهد من صاحب العلاقة بصحة البيانات الواردة بالشهادة.

وفي حال عدم توفر شهادة الصلاحية يتم ارسال عينات من الارسالية الواردة إلى مختبرات الصحة العامة لتحليلها لإقرار مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الفصل السابع

ضوابط التداول والدعاية والإعلان

مادة (١٢)

يحظر بيع وتداول الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية المصرح بإستيرادها والتي تم الافراج عنها أوليا (مؤقتا) لحين الحصول على الافراج النهائي للتداول كما يحظر عرضها للبيع إلا في الأماكن التي تعينها الإدارة التابعة لجهة الاختصاص بالوزارة.

مادة (١٣)

يمنع منعا باتا الإعلان (عن تركيبة الرضع أو حليب المتابعة) بالكلمة أو الصورة أو الكتابة بأي وسيلة من وسائل الإعلان.

مادة (١٤)

فيما عدا الأغذية الخاصة المذكورة بنص المادة (١١) يحظر الإعلان عن الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية بالكلمة أو الصورة أو الكتابة بأي وسيلة من وسائل الإعلان إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بالموافقة على الإعلان من اللجنة المختصة بتقييم الإعلانات المتعلقة بالصحة. ويعتبر هذا التصريح لاغيا إذا ثبت أن المنتج المعلن عنه يسبب أضرار صحية بالمستهلك أو إذا تضمن الإعلان حذف أو إضافة على النص الذي تم الموافقة عليه.

مادة (١٥)

تكون الجهة المعنية بالافراج عن الأغذية الخاصة أو المكملات الغذائية كل على حدة ووفقا لأحكام هذه اللائحة هي الجهة المختصة بمتابعة جميع الاجراءات الرقابية الخاصة بالتداول والبيع من حيث (التفتيش - وسحب المنتج من السوق المحلي - والاتلاف أو إعادة التصدير - وإحالة المخالفين للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية ضدهم).

مع حفظ حق الوزارة في مراقبة عملية الإعلانات المتعلقة بالصحة وإحالة جميع المخالفين إلى الجهات المعنية بالدولة بناء على التوصيات المرفوعة لها من لجنة تقييم الإعلانات المتعلقة بالصحة.

مادة (١٦)

تطبق أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ الصادر في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية بدولة الكويت ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ وجميع القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الجهات الأخرى بالدولة المعنية بتنفيذ هذه اللائحة وفقا لاختصاص كل جهة على حدة وبما لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة وبما يكفل تحقيق الرقابة الفعالة على إستيراد وإنتاج وتداول الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية بدولة الكويت

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي