المشار إليها واللوائح التنفيذية الصادرة نفاذاً لها.
المادة السادسة
يعمل فيما لم يرد به نص خاص بهذا القرار بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 والصادرة بقراري وزير التجارة رقم 411 لسنة 2013 ورقم 417 لسنة 2013.
المادة السابعة
يسرى هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د/ عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 9 ربيع الآخر 1435هـ
الموافق : 9 فبراير 2014م
قرار وزاري رقم « 53 » لسنة 2014
بشأن تنظيم مزاولة نشاط حجز الفنادق والعقارات
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
لا يجوز مزاولة نشاط خدمة حجز الفنادق والعقارات إلا بترخيص يصدر من وزارة التجارة والصناعة بالشروط والأحكام المقررة بقانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 411 لسنة 2013.
المادة الثانية
شروط إصدار الترخيص :
فضلاً عن الشروط المقررة بقانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية يشترط لإصدار الترخيص ما يلي :
1- تقديم ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء لحساب وزارة التجارة والصناعة / قطاع السياحة بقيمة 25000د. ك ( خمسة
وعشرون ألف دينار كويتي )من أحد البنوك المحلية - على أن يكون صالحاً طوال مدة الترخيص والمدد التي يتجدد لها ويظل نافذاً وسارياً لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص أو سحبه ولا يرد الضمان إلا عند تغيير النشاط أو إلغاء الترخيص وبعد خصم قيمة ما يتم استقطاعه من قيمته نظير التعويضات المستحقة على المخالفات الثابتة في حق الترخيص له.
2- تقديم إقرار من طالب الترخيص بتفويض الوزارة في تسييل الضمان البنكي كلياً أو جزئياً لحساب عملاء الترخيص له متى ثبتت دعواهم ضده بناءً على توصية اللجنة المشكلة لهذا الغرض والمنصوص عليها في المادة الرابعة.
3- تقديم تعهد باستكمال قيمة الضمان في حالة تسييل جزء منه من جانب الوزارة فور طلبها أولاً بأول خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ المطالبة لتغطية التعويضات التي يتم استقطاعها من الضمان لحسابها.
4- ألا يكون قد صدر بشأن طالب الترخيص قرار بسحب الترخيص السابق عن نفس النشاط.
المادة الثالثة
التزامات الترخيص له :
1- يلتزم الترخيص له بالإعلان عن الرخصة الصادرة له في مكان ظاهر بمقر مزاولة نشاطه الترخيص به.
2- يلتزم الترخيص له بإعداد عقد مكتوب مبيناً فيه كحد أدنى - الخدمة المطلوب انجازها ومستواها ومحلها على نحو يرفع الجهالة.
البيانات التالية :
اسم الفندق وعنوانه - ومستوى الخدمة ( عدد النجوم ) - عدد الليالي وأسعارها مقومة بالعملة المحلية - مواعيد الحجز ).
مواصفات العقار وموقعه تفصيلاً بالقدر النافي للجهالة والمانع للنزاع.
المادة الرابعة
الإجراءات والتدابير في حالة مخالفة الترخيص له :
تشكل لجنة دائمة بوزارة التجارة والصناعة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية وعضوية ممثل أو أكثر عن قطاعات الشركات والتراخيص التجارية والرقابة التجارية والشئون القانونية والسياحة تكون مهامها وفقاً لما يلي :
1- النظر في أسباب وأنوع المخالفات التي يتقدم بها عملاء الترخيص له إلى الوزارة.
2- في حالة ثبوت مخالفة الترخيص له تستقطع قيمة الأضرار المالية الناشئة عن المخالفة من الضمان البنكي المشار إليه في المادة الثانية لتعويض المضرور - ويلتزم الترخيص له باستكمال قيمة مبلغ الضمان في غضون أسبوع من تاريخ إخطاره بالاستقطاع من مبلغ الضمان.
3- يجوز للجنة إصدار التوصية بإلغاء الترخيص أو إغلاق المنشأة في الأحوال التالية :
أ- ثبوت المخالفة في حق المرخص له دون تقديم أسباب مبررة تقبلها الوزارة .
ب- إذا بلغت الإضرار التي تم الاستقطاع لحسابها من مبلغ الضمان مبلغاً يستغرق هذا الضمان دون أن يقدم المرخص له - رغم مطالبته بذلك - ضماناً بديلاً أو تأميناً أخر تحت يد الوزارة .
ج- في حالة تكرار المخالفات من جانب المرخص له رغم إنذاره من اللجنة .
على أن تراعي اللجنة قبل إصدار التوصية بالإلغاء أو إغلاق النشاط ما يلي :
1- توجيه إنذار للمرخص له بعد تكرار المخالفة ما لم تكن المخالفة جسيمة وفقاً لما تقدره اللجنة .
2- تقاعس المرخص له عن إزالة أسباب الشكوى خلال أسبوع من تاريخ إنذار اللجنة له بذلك في حالة استمرار أسباب الشكوى عند تقدم الشاكي بها .
ويصدر باعتمد توصيات اللجنة قرار إداري من رئيس اللجنة ويخطر بالقرار صاحب الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
المادة الخامسة
يعمل فيما لم يرد به نص خاص بهذا القرار بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية والصادرة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 411 لسنة 2013 ، رقم 417 لسنة 2013 .
المادة السادسة
يلتزم المرخص لهم بمزاولة النشاط بموجب تراخيص قائمة في تاريخ سريان هذا القرار بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدوره .
المادة السابعة
يسرى هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د/ عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 9 ربيع الآخر 1435 هـ
الموافق : 9 فبراير 2014م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (16/ أ) لسنة 2014م
بحل مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية وتعيين مجلس إدارة مؤقت
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الصيدلية الكويتية .
- وعلى مذكرة قطاع التنمية الاجتماعية المؤرخة 8 / 7 / 2013 .
- وعلى كتاب قطاع الشئون القانونية المؤرخ 4 / 12 / 2013 .
- وعلى كتاب وكيل وزارة الصحة المؤرخ 9 / 1 / 2014 .
- وحرصاً على مصلحة الأعضاء و الأهداف الاجتماعية للمجتمع .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
حل مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية .
مادة ثانية
يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة من كل من :
1/ د . مساعد جواد أحمد العطية
2/ د . طارق جعفر يعقوب العريان
3/ د . علاء حسين علي القامس
4/ د . جمال محمد الشمري
5/ د . صلاح علي حسين القطان
مادة ثالثة
على مجلس الادارة المعين فتح باب الترشيح لاجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وفقا للاحكام والإجراءات الواردة في القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 6 ربيع الآخر 1435هـ
الموافق : 6 فبراير 2014م