وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠
بلائحة تنظيم العمل بإدارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة «٧٢» من الدستور ،
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦١ الخاص بالتوثيق
والقانون رقم «١» لسنة ١٩٦٥ المعدل له ،
وعلى المرسوم الأميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء ،
وعلى القرار رقم ١٦ لسنة ١٩٦٦ باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق ،
وعلى القرار رقم ١١ لسنة ١٩٧٤ بلائحة المأذونين ،
قرر
مادة (١) :
تختص إدارة التوثيقات الشرعية باجراء التوثيقات الشرعية طبقا للأوضاع القانونية المقررة في هذا الخصوص .
مادة (٢) :
تتكون الادارة من الأقسام الآتية :
أ ـ قسم العلاقات الزوجية ويتفرع الى :
١ ـ شعبة الزواج وتختص بتحرير عقود الزواج والمصادقة عليها .
٢ ـ شعبة الطلاق وتختص بتحرير إشهادات الطلاق والخلع والرجعة وما في حكم ذلك .
ب ـ قسم المواريث :
ويختص بتحرير الأشهادات التالية :
١ ـ تحقيق الوفاة والوراثة
٢ ـ تقسيم التركات
٣ ـ اصدار الكشف الذرى
جـ ـ قسم الأوقاف والوصايا :
ويتكون مما يلي :
شعبة الأوقاف وتختص :
بتحرير اشهادات الوقف والعدول عنه والتغيير في مصارفه .
شعبة الوصايا وتختص :
بتحرير اشهادات الوصايا والعدول عنها .
د ـ قسم الأشهادات المتنوعة :
ويختص بتحرير الأشهادات التالية :
١ ـ اثبات الرشد .
٢ ـ اشهار الاسلام .
٣ ـ اشهادات الخلو من الزوجية ،
٤ ـ اشهادات الاعالة .
٥ ـ الأشهادات الأخرى التي تختص بها الادارة وفقا لأحكام القوانين واللوائح .
هـ ـ قسم المأذونين :
ويختص بتلقي طلبات المأذونين ، وحفظ الأوراق والدفاتر الخاصة بهم ، وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك ، وكل ما يتعلق بأمورهم طبقا لأحكام لائحة المأذونين .
و ـ قسم الحفظ :
ويختص بما يلي :
١ ـ استلام السجلات والفهارس الخاصة بأقسام الادارة وحفظها وترتيبها .
٢ ـ استخراج ما تطلبه الجهات الرسمية أو الأفراد من صور رسمية ونقل طبق الأصل ، مع مراعاة حكم المادة ١٣ من هذا القرار ويثبت بالسجل الخاص تاريخ تسليم صورة المحرر الى صاحبه والتوقيع منه بالاستلام .
مادة (٣) :
يتولى الاشراف على موظفي الادارة رئيس كتابها ويقوم بتوزيع العمل عليهم مع مراعاة أحكام المادة «١٨» من قانون تنظيم القضاء .
مادة (٤) :
يقدم الطلب الى رئيس القسم المختص ويعرض على القاضي في ذات اليوم كلما أمكن لاتخاذ الاجراءات اللازمة على أن تستوفى الرسوم قبل توثيق المحرر .
مادة (٥) :
اذا لم يعرض الطلب على القاضي خلال يومين من تاريخ تقديمه فلصاحب الشأن أن يتظلم الى القاضي فإذا تبين له أن التأخير كان بغير عذر رفع الأمر الى رئيس المحكمة الكلية .
الفصل الثالث
انقضاء الشركة وتصفيتها
مادة ٥٤
تنقضي الشركة بأحد الامور المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية .
مادة ٥٥
تجرى تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقا للاحكام الواردة في قانون الشركات التجارية .
مؤسس ۱
مؤسس ۲
مؤسس ۳
مؤسس ٤
مؤسس ٥
مؤسس ٦
مؤسس ۷
مؤسس ۸
مؤسس ۹
مؤسس ۱۰
مؤسس ۱۱
مؤسس ۱۲
مؤسس ۱۳
مؤسس ١٤
مؤسس ١٥
مؤسس ١٦
مؤسس ۱۷
مؤسس ۱۸
مؤسس ۱۹
مؤسس ۲۰
مؤسس ۲۱
مؤسس ۲۲
مؤسس ۲۳
مؤسس ٢٤
مؤسس ۲٥
الشاهد الأول
الشاهد الثاني
وبما ذكر تحرر هذا النظام الاساسي بحضور جميع المؤسسين والشاهدين المذكورين وبعد تلاوته على الحاضرين وقعوه .
الموثق
عبد الله جواد بلي
(۲) وقع عنه أسامة زيد الكاظمي بصفته وكيلا بموجب توكيل خاص رقم ١٩٦٧/ أ جلد ۲ بتاريخ ۱۹۷۰/۱۰/۱۱ .
(٦) وقع عنه على هذا العقد ووكيله السيد خليل كرم حسين بصفته وكيلا بموجب التوكيل العام رقم ٦٥/ب جلد ۱ بتاريخ ۱۹۷۳/۱/۲۱ .
۱۰) وقع عنه محمد طلعت خشان مصرى الجنسية بموجب إقرار تعيين مدير مصدق برقم ٢٧٩٣ / ج جلد ٤ بتاريخ ١٩٧٥/١٢/٨ .
(۱۱) وقع عنه على هذا العقد السيد مساعد أحمد السيد هاشم الغربللي بموجب توكيل رسمي عام رقم
١٤) وقع عنه وكيله السيد فيصل بدر الساير بصفته وكيلا بموجب التوكيل الخاص رقم ٢٦٥٣/ أ جلد ۲ بتاريخ ١٩٦٩/٨/٢٧ .
١٦) وقع عنه صالح العلي الشايع أحمد صالح الشايع بصفته وكيلا بموجب التوكيل العام رقم ١٥٢٤ / أ جلد ٦ بتاريخ ١٩٦٤/١٢/٢٧ .
۲۰) وقع عنه صفر حاجي محمد بهمن بموجب توكيل عام رقم ٥٤٥ جلد ۳ بتاريخ ١٩٦١/٧/١٩ .
(۲۲) وقع عن الشركة السيد سعد محمد السعد بصفته نائبا للرئيس بموجب كتاب وزارة التجارة والصناعة برقم ت ش / ١ - ٧٧٥٦ بتاريخ ٢١/يوليو ١٩٧٦ .
مادة ٣٢
في الاحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب المساهمين او مراقبي الحسابات او وزارة التجارة والصناعة يضع جدول الاعمال من طلب انعقاد الجمعية ، ولا يجوز بحث اية مسألة غير مدرجة في جدول الاعمال .
مادة ٣٣
لكل مساهم عدد من الاصوات يعادل عدد اسهمه ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع ويمثل القصر والمحجورين النائبون عنهم قانونا ، ولا يجوز لاى عضو ان يشترك في التصويت عن نفسه او عمن يمثله قانونا في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له او بخلاف قائم بينه وبين الشركة .
مادة ٣٤
يسجل المساهمون اسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الاقل . ويتضمن التسجيل اسم المساهم وعدد الاسهم التي يملكها وعدد الاسهم التي يمثلها واسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة .
ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع ويذكر فيها عدد الاصوات التي يستحقها اصالة ووكالة .
مادة ٣٥
تسرى على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات احكام قانون الشركات التجارية .
مادة ٣٦
يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس المجلس الا اذا قررت الجمعية العامة طريقة معينة للتصويت.
ويجب ان يكون التصويت سريا في انتخاب اعضاء مجلس الادارة والاقالة من العضوية .
مادة ٣٧
يدعو المؤسسون المساهمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اغلاق باب الاكتتاب لعقد الجمعية العامة بصفتها جمعية تأسيسية ويقدمون لها تقريرا عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة له . وتثبت الجمعية العامة من صحة المعلومات الواردة في التقرير وموافقتها للقانون ولعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي . كما تنظر فيما قد تقدمه وزارة التجارة والصناعة من تقارير في هذا الشأن وتنتخب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وتعلن تأسيس الشركة نهائيا .
مادة ٣٨
تنعقد الجمعية العامة بصفة العادية مرة على الاقل في السنة بناء على دعوة مجلس الادارة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة .
ولمجلس الادارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك ويتعين عليه دعوتها كلما طلب اليه عدد من المساهمين يملكون مالا يقل عن ١٠٪ من رأس المال ، كما تنعقد الجمعية العامة ايضا اذا ما طلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة .
مادة ٣٩
تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو هذا النظام للجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية او بصفتها جمعية تأسيسية .
مادة ٤٠
يتقدم مجلس الادارة الى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بيانا وافيا عن سير اعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية وميزانية الشركة ، وبيانا لحساب الارباح والخسائر وبيانا عن مكافأة اعضاء مجلس الادارة وأجور المراقبين واقتراحا بتوزيع الارباح .
مادة ٤١
تناقش الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الادارة وتقرر ما تراه في شأنه وتنظر في تقرير مراقبي الحسابات وفي تقرير وزارة التجارة والصناعة ان وجد وتنتخب اعضاء مجلس الادارة وتعين مراقبي الحسابات للسنة المقبلة وتحدد مكافآتهم واجورهم .
مادة ٤٢
تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الادارة او بناء على طلب كتابي من مساهمين يحملون مالا يقل عن ربع اسهم الشركة وفى هذه الحالة يجب على مجلس الادارة ان يدعو الجمعية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه .
مادة ٤٣
المسائل التالية لا تنظرها الا الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية :
١ — تعديل عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة .
٢ — بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة او التصرف فيه بأى وجه آخر .
٣ — حل الشركة او اندماجها في شركة او هيئة اخرى .
٤ — تخفيض رأس مال الشركة .
مادة ٤٤
كل تعديل في نظام الشركة لا يكون نافذا الا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة كما ان اى تعديل يتعلق باسم الشركة واغراضها او رأسمالها فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم مقابل ارباح حققتها الشركة او نتيجة اضافة احتياطياتها الجائز استعمالها الى رأس المال لايكون نافذا الا اذا صدر به مرسوم .
مادة ١٩
لا يجوز ان يكون رئيس مجلس الادارة او احد اعضاء هذا المجلس تاجرا في تجارة مشابهة او منافسة لتجارة الشركة او ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة او لحسابها او ان تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة مالم يكن شيء من ذلك بترخيص من الجمعية العامة ، ولايجوز لاى من هؤلاء ان يشترك في ادارة شركة مشابهة او منافسة لشركتهم ولايجوز لرئيس المجلس ولا لاى من اعضائه ـ ولو كان ممثلا لشخص اعتبارى ـ ان يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره كما لايجوز له بيع او شراء اسهم الشركة طيلة مدة عضويته فيها .
مادة ٢٠
اذا شعر مركز عضو في مجلس الادارة خلفه فيه من كان حائزا لاكثر الاصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الادارة في اخر انتخاب .
اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الاصلية او لم يوجد من تتوافر فيه الشروط فانه يتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ خلو اخر مركز لتنتخب من يملا المراكز الشاغرة ، وفي جميع هذه الاحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط .
مادة ٢١
ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السرى رئيسا ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات بحيث لا تزيد على مدة عضويتهما بمجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة هو الذى يمثل الشركة لدى القضاء وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه او قيام مانع به .
مادة ٢٢
يجوز لمجلس الادارة ان يعين من بين اعضائه عضوا منتدبا للإدارة او اكثر ويحدد المجلس صلاحياتهم ومكافأتهم .
مادة ٢٣
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة او نائبه واعضاء مجلس الادارة المنتدبين واى عضو اخر ينتدبه مجلس الادارة لهذا الغرض . ويجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا عاما للشركة يحدد صلاحياته .
مادة ٢٤
يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع ايضا اذا طلب ذلك ثلاثة من اعضائه على الاقل . ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء ولايجوز الحضور بالوكالة في اى اجتماعات المجلس .
مادة ٢٥
تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعد سجل خاص تثبت به محاضر جلسات مجلس الادارة يوقعه الرئيس ويجوز للعضو المعارض ان يطلب تسجيل رأيه .
مادة ٢٦
اذا تخلف احد اعضاء المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع ، جاز اعتباره مستقيلا بقرار من مجلس الادارة .
مادة ٢٧
مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة اعضاء مجلس الادارة ويحدد مجلس الادارة مكافأة اعضاء مجلس الادارة المنتدبين وراتب المدير العام .
مادة ٢٨
لمجلس الادارة اوسع السلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقا لاغراضها ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او هذا النظام او قرارات الجمعية العامة ولايجوز لمجلس الادارة الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات .
مادة ٢٩
لا يلتزم اعضاء مجلس الادارة بأى التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالاتهم .
مادة ٣٠
رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولون عن اعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة لأحكام القانون او لهذا النظام الأساسي وعن الاخطاء في الادارة . ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة ابراء ذمة مجلس الادارة .
ب ـ الجمعية العمومية
مادة ٣١
توجه الدعوة الى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة ( ايا كانت صفتها ) بكتب مسجلة ويجب ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال ، ويضع المؤسسون جدول اعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الادارة جدول اعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية او غير عادية .
السهم سواء كانت حصصا في الارباح او نصيبا في موجودات الشركة .
مادة ١٥
لا يجوز زيادة رأس المال الا اذا كانت اقساط الاسهم الاصلية قد دفعت كاملة ولا يجوز اصدار الاسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية ، واذا اصدرت بأكثر من ذلك اضيف الفرق حتما الى الاحتياطى القانوني بعد وفاء مصروفات الاصدار ولكل مساهم الاولوية فى الاكتتاب بحصة من الاسهم الجديد متناسبة مع عدد اسهمه وتمنح لممارسة حق الاولوية مدة خمس عشر يوما من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك .
الفصل الثاني
في ادارة الشركة
أ ــ مجلس الادارة
مادة ١٦
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء تعين شركة الصناعات الوطنية ( ش٠م٠ك٠ ) عضوا وينتخب العدد الباقي من قبل الجمعية العامة بالتصويت السرى على ان ينتخب اربعة اعضاء من مجلس الادارة الاول على الاقل من بين مؤسسي الشركة .
مادة ١٧
مدة عضوية اعضاء مجلس الادارة ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخاب العضو .
مادة ١٨
يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون مالكا بصفته الشخصية او يكون الشخص الاعتباري الذي يمثله مالكا لعدد من الاسهم لا يقل عن ثمانية الاف سهم من اسهم الشركة ، فاذا كان العضو وقت انتخابه لا يملك هذا العدد من الاسهم وجب عليه خلال شهر من انتخابه ان يكون مالكا له والا سقطت عضويته .
ويخصص هذا القدر من الاسهم لضمان ادارة العضو ويجب ايداعها خلال شهر من تاريخ التعيين لدى الشركة ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية اخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله ، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته ، على انه بالنسبة لمجلس الادارة الاول يودع عضو مجلس الادارة اسهم ضمان العضوية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار اول ميزانية للشركة عن اثني عشر شهرا على الاقل .
المستوفاة لدى البنوك التجارية العاملة بالكويت وهي : بنك الكويت الوطني ، البنك التجاري الكويتي بنك الخليج ، البنك الاهلي الكويتي وبنك الكويت والشرق الاوسط وذلك طبقا للشهادات المرفقة والصادرة عن البنوك المذكورة .
مادة ٩
تطرح باقي الاسهم وقدرها ٤٫٨٠٠٫٠٠٠ سهم للاكتتاب العام لمدة شهر واحد ( ويغلق باب الاكتتاب بعد انقضاء عشرة ايام من تاريخ بدئه اذا تم الاكتتاب بجميع الاسهم المطروحة ) واذا ظهر بعد اغلاق باب الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الاسهم المطروحة وزعت الاسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به بشرط أن لا يقل ما يحصل عليه المكتتب من الاسهم عن سهم واحد ويجرى الاكتتاب فى أى بنك من البنوك التجارية العاملة بالكويت وهي : بنك الكويت الوطني ، البنك التجاري الكويتي ، بنك الخليج ، البنك الاهلي الكويتي وبنك الكويت والشرق الاوسط ، ولا يجوز للمؤسسين ان يكتتبوا فى اى عدد من الاسهم المطروحة فى الاكتتاب العام سواء بطريق مباشر او غير مباشر ، ويبطل كل اكتتاب مخالف لذلك .
مادة ١٠
لا يجوز لاى شخص ان يكتتب في اكثر من (١٠٠) مائة سهم كما لا يجوز ان يستملك فى اى وقت اكثر من ثمانين الف سهم بغير طريق الميراث أو الوصية .
مادة ١١
يسلم مجلس الادارة لكل مساهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان قيام الشركة نهائيا سندات مؤقته تقوم مقام الاسهم التي يملكها . ويسلم المجلس شهادة بالاسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وفاء القسط الاخير . ولا يجوز التصرف في الاسهم أو السندات المؤقتة الا بعد ان تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثنا عشر شهرا على الاقل ، ولا يعتبر التصرف ساريا في حق الشركة الا اذا دون في السجل الخاص المعد لذلك الموجود بمقر الشركة ويكون التسجيل بمجلس يحضره المتعاقدان ومندوب عن الشركة .
مادة ١٢
يترتب حتما على ملكية السهم قبول النظام الاساسي للشركة وقرارات جمعيتها العامة .
مادة ١٣
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في موجودات الشركة وفي الارباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد .
مادة ١٤
لما كانت الاسهم اسمية فإن اخر مالك لها مقيد اسمه في سجل الشركة يكون له وحده الحق في قبض مبالغ المستحقة عن ثلاثة أشهر من اغلاق باب الاكتتاب وقبل اجتماع الجمعية التأسيسية ان يقدموا لوزارة التجارة والصناعة بيانا بعدد الاسهم التي اكتتب بها وبقيام المكتتبين بدفع الاقساط الواجب دفعها وبأسماء المكتتبين وعناوينهم وعدد الاسهم التي اكتتب بها كل منهم ومقدار ما دفع من قيمتها واسماء المكتتبين الذين ابطل اكتتابهم نتيجة فرز طلبات الاكتتاب .
مؤسس ۱ مؤسس ۲ مؤسس ۳ مؤسس ٤
مؤسس ٥ مؤسس ٦ مؤسس ۷ مؤسس ۸
مؤسس ۹ مؤسس ۱۰ مؤسس ۱۱ مؤسس ۱۲
مؤسس ۱۳ مؤسس ١٤ مؤسس ۱۵ مؤسس ١٦
مؤسس ۱۷ مؤسس ۱۸ مؤسس ۱۹ مؤسس ۲۰
مؤسس ۲۱ مؤسس ۲۲ مؤسس ۲۳ مؤسس ٢٤
مؤسس ۲۵ الشاهد الأول الشاهد الثاني
وبما ذكر تحرر هذا العقد بحضور جميع المؤسسين والشاهدين المذكورين وبعد تلاوته على الحاضرين وقعه .
الموثق
عبد الله جواد علي
شركة اطارات الكويت
شركة مساهمة كويتية
النظام الاساسي
الفصل الاول
في تأسيس الشركة
أ - عناصر تأسيس الشركة
مادة ١
تأسست طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية ولاحكام النظام الاساسي هذا بين مالكي الاسهم المبينة احكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى ( شركة اطارات الكويت ) .
مادة ۲
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت بدولة الكويت ويجوز لمجلس الادارة ان ينشىء لها فروعا وتوكيلات في دولة الكويت او في الخارج .
مادة ۳
مدة هذه الشركة غير محدودة وتبدأ من تاريخ المرسوم المرخص في تأسيسها .
مادة ٤
الاغراض التي اسست من اجلها الشركة هي القيام بما يأتي :
والأنواع ...
۲ - اعادة تلبيس الاطارات .
۳ - استيراد الآلات والمعدات اللازمة لهذه الصناعة .
٤ - استيراد المواد الخام بما فيها المواد المطاطية التي تدخل في هذه الصناعة .
٥ - شراء وبيع الاطارات الجاهزة الصنع على اختلاف انواعها وتسويقها داخل دولة الكويت وخارجها .
٦ - الصناعات المتعلقة بالمطاط والمتفرعة عنها .
۷ - شراء واستثمار مزارع المطاط خارج دولة الكويت .
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت او في الخارج ولها ان تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها .
ب - رأس مال الشركة
مادة ٥
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ دینار كويتي ( ثمانية ملايين دينار كويتي ) موزع على ۸۰۰۰۰۰۰۰ سهم قيمة كل سهم دينار واحد .
اسهم الشركة اسمية ولا يجوز لغير الكويتيين تملكها .
مادة ۷
تدفع ۲۰٪ من قيمة الاسهم عند الاكتتاب ويضاف الى قيمة كل سهم مبلغ ثلاثون فلسا تخصص لمصاريف الاصدار وما يزيد على ذلك يرحل لحساب الاحتياطي ويجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ مرسوم التأسيس وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الادارة على أن يعلن مواعيد الدفع قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الاقل ، وكل مبلغ يتأخر أداؤه عن الميعاد تجرى عليه حتما فائدة بسعر ۷٪ سنويا لمصلحة الشركة من يوم استحقاقه ويحق لمجلس الادارة أن يقوم ببيع الاسهم المتأخر اداء المستحق من قيمتها لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسؤوليته بلا حاجة الى تنبيه رسمي بالمزاد العلني ويستوفي من ثمن البيع بالأولوية على جميع الدائنين الاقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات ويرد الباقي للمساهم فاذا لم يكف ثمن البيع رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة .
مادة ۸
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس في رأس مال الشركة بأسهم يبلغ عددها ۲,۴۰۰,۰۰۰ سهما قيمتها الاسمية ۲,۴۰۰,۰۰۰ دينار كويتي موزعة فيما بينهم كل منهم بنسبة اكتتابه المبينة في عقد التأسيس وقد أودعوا ۲۰٪ من القيمة