وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (524) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 2 / 9 / 2008
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة
وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت.
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 8 / 10 / 2008.
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
( مادة أولى )
يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق العقارات العالمي الخليجي II تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال ثابت وقدره 500,000,000 دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1,000 دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 500,000 دولار أمريكي (خمسمائة ألف دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق العائد الأمثل للمستثمرين من خلال مزيج استثماري من الفرص العقارية المتاحة والمشاريع الإنشائية، ومن ضمنها الأراضي، والأصول التي اقتربت من المرحلة التشغيلية والأصول المتعثرة أو التي يمكن إعادة تأهيلها وحالات التحول الجذرية بالأوضاع وفرص الاكتتاب العامة الأولية والمشاريع الإنشائية في منطقة الخليج بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
( مادة ثالثة )
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة.
( مادة رابعة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 15 ذي القعدة 1429 هـ
الموافق : 13 نوفمبر 2008م