إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 523 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

523 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (523) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة بتاريخ 17/ 8 / 2008 .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي في كتابه المؤرخ في 20/ 10 / 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة بـإصدار سندات للاكتتاب العام لصالحها بما يعادل 50,000,000 دينار كويتي ( خمسين مليون دينار كويتي ) وتستحق بعد خمس سنوات موزعة على أربع شرائح على النحو التالي :

الشريحة الأولى : من صفر إلى 50,000,000 دينار كويتي (خمسين مليون دينار كويتي) بفائدة ثابتة مقدارها 7,00 % سنوياً .

الشريحة الثانية : من صفر إلى 50,000,000 دينار كويتي (خمسين مليون دينار كويتي) بفائدة متغيرة 1.50 % سنوياً فوق سعر الفائدة على الودائع بين البنوك الكويتية ( الكايبور) لمدة ستة أشهر سنوياً .

الشريحة الثالثة : من صفر إلى ما يعادل 50,000,000 دينار كويتي (خمسين مليون دينار كويتي) بالدولار الأمريكي بفائدة ثابتة مقدارها 5 % سنوياً.

الشريحة الرابعة : من صفر 50,000,000 دينار كويتي (خمسين مليون دينار كويتي) بالدولار الأمريكي بفائدة متغيرة 1,05 % سنوياً فوق سعر الفائدة على (Iibor) لمدة ستة أشهر للدولار الأمريكي سنوياً .

(مادة ثانية)

الهدف من الإصدار هو تمويل الأغراض العامة للشركة .

(مادة ثالثة)

مدير الإصدار هو شركة بيت الاستثمار العالمي .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 15 ذي القعدة 1429 هـ

الموافق : 13 نوفمبر 2008 م

بيت الاستثمار العالمي

إعلان عن طرح سندات

شركة بيت الاستثمار العالمي ش . م . ك (م) «جلوبل» بقيمة 50 مليون دينار كويتي

على أربع شرائح استحقاق 2013

تعلن شركة بيت الاستثمار العالمي ش . م . ك (م) «جلوبل» عن طرح سندات شاملة بقيمة إجمالية قدرها 50,000,000 د . ك (خمسون مليون دينار كويتي) وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة الصادر بتاريخ 26 /3 / 2008 ، وقرار وزير التجارة والصناعة لسنة 2008 ، وذلك مع مراعاة القوانين السارية وطبقاً للشروط التالية :

الشركة المصدرة : شركة بيت الاستثمار العالمي ش . م . ك(م) «جلوبل» .

القيمة الاسمية للسندات : إصدار بقيمة إجمالية بما يعادل 50 مليون دينار كويتي على 4 شرائح :

الشريحة الأولى : ( فائدة ثابتة) بالدينار الكويتي من صفر إلى 50 مليون دينار كويتي .

الشريحة الثانية : ( فائدة متغيرة) بالدينار الكويتي من صفر إلى 50 مليون دينار كويتي .

الشريحة الثالثة : ( فائدة ثابتة) بالدولار الأمريكي، من صفر إلى ما يوازي 50 مليون دينار .

الشريحة الرابعة : ( فائدة متغيرة) بالدولار الأمريكي، من صفر إلى ما يوازي 50 مليون دينار كويتي .

على أن لايتجاوز القيمة الإجمالية للإصدار عن ما يوازي 50 مليون دينار .

على أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية للإصدار عن ما يوازي 50 مليون دينار كويتي .

سعر الإصدار : 100 % .

التصنيف : BBB بمعرفة شركة فيتش رايتنجس .

عدد السندات : يتم إصدار السندات في شكل شهادة سندات واحدة شاملة لكل شريحة (GLOBAL BOND CERTIFICATE) قابلين للتحويل إلى سندات فردية بإجمالي عدد سندات للأربع شرائح مقداره 10,000 سند قيمة كل سند منها ما يعادل 5,000 دينار كويتي .

فئة الإصدار : ما يعادل 5,000 دينار كويتي للسند الواحد .

تاريخ الإصدار المتوقع : في خلال شهر نوفمبر 2008 .

معدل الفائدة : الشريحة الأولى : ( فائدة ثابتة) بالدينار الكويتي من صفر إلى 50 مليون دينار كويتي بفائدة ثابتة مقدارها 7.00 % سنوياً .

الشريحة الثانية : ( فائدة متغيرة) بالدينار الكويتي من صفر إلى 50 مليون دينار كويتي بفائدة متغيرة 1.50 % فوق سعر الفائدة بين البنوك الكويتية لمدة ستة أشهر ( الكايبور - KIBOR ) سنوياً .

الشريحة الثالثة : ( فائدة ثابتة) بالدولار الأمريكي من صفر إلى ما يوازي 50 مليون دينار بفائدة ثابتة مقدارها 5.00 % سنوياً .

الشريحة الرابعة : ( فائدة متغيرة) بالدولار الأمريكي من صفر إلى 50 مليون دينار بفائدة متغيرة 1.50 % فوق سعر الليبور (LIBOR) لمدة ستة أشهر سنوياً .

تاريخ سداد الفوائد : تدفع الفوائد للشرائح بصفة دورية نصف سنوية في نهاية كل ستة أشهر تبدأ من نهاية أول ستة أشهر من تاريخ إصدار السندات .

الاستحقاق النهائي : خمس سنوات من تاريخ الإصدار (سنة 2013م) .

الاسترداد : يتم استرداد القيمة الاسمية للسندات للشرائح في تاريخ الاستحقاق النهائي . وللشركة المصدرة حق خيار الاسترداد المبكر للسندات ابتداء من السنة الثالثة للإصدار في أي من تواريخ سداد الفوائد .

الضمانات : تكون السندات التزاماً مباشراً وغير مشروط وغير مضمون يتمتع بذات المرتبة التي تتمتع بها جميع الالتزامات الأخرى غير المضمونة للشركة المصدرة مع شرط رهن سلبي بتقديم ضمانات في حالة إصدار سندات مشابهة مضمونة .

الغرض من الإصدار : سوف تقوم الشركة المصدرة باستخدام عائد إصدار السندات في أنشطة الشركة المختلفة وإعادة هيكلة بعض الديون .

الإصدارات السابقة : (1) سندات غير مضمونة بقيمة 20,000,000 د .ك (عشرون مليون دينار كويتي) على شريحتين ( الشريحة الأولى بقيمة 8 مليون د.ك بفائدة ثابتة مقدارها 5 % ، والشريحة الثانية بقيمة 12 مليون د .ك بفائدة متغيرة مقدارها 1 % فوق سعر الفائدة على الودائع بين البنوك الكويتية (كايبور) لمدة 6 أشهر متغيرة . (2) سندات غير مضمونة بقيمة 45,000,000 د .ك (خمسة وأربعون مليون دينار كويتي) على شريحتين ( الشريحة الأولى بقيمة 20 مليون د .ك بسعر فائدة ثابت ويبلغ 7 % ، والشريحة الثانية بقيمة 25 مليون د .ك بسعر فائدة 1 % مضافة إلى معدل سعر الفائدة على الودائع بين البنوك الكويتية (كايبور) لمدة 6 أشهر متغيرة .

القدمات العينية : لا يوجد .

مدير الإصدار : شركة بيت الاستثمار ش . م . ك(م) « جلوبل» .

رأسمال الشركة : 85,956,000 د .ك ( خمسة وثمانون مليون و تسعمائة وستة وخمسون ألف دينار كويتي) كما في 2007/12/31 و 130,540,000,00 د .ك (مائة وثلاثون مليون وخمسمائة وأربعون ألف دينار كويتي) كما في 30/ 6/ 2008 .

نتائج الميزانية : إجمالي حقوق المساهمين :

-/ 329,465,000 د .ك (كما في 31/ 12/ 2007) و -/ 723,544,000 د .ك (كما في 30/ 6/ 2008) إجمالي الأصول :

-/ 912,957,000 د .ك (كما في 31/ 12/ 2007) و -/ 1,386,461,000 د .ك (كما في 30/ 6/ 2008) إجمالي الخصوم :

-/ 583,492,000 د .ك (كما في 31/ 12/ 2007) و -/ 662,917,000 د .ك (كما في 30/ 6/ 2008) حقوق الأقلية :

-/ 6,414,000 د .ك (كما في 31/ 12/ 2007) و -/ 32,717,000 د .ك (كما في 30/ 6/ 2008) خيار الإدراج : قد تقرر الشركة المصدرة إدراج السندات بسوق الكويت للأوراق المالية .

القانون والاختصاص القضائي : تخضع السندات للقوانين المسارية في دولة الكويت وللقضاء الكويتي .

الضرائب : يكون كامل الإصدار من أصل وفوائد غير خاضع للضريبة .

وكيل البيع : شركة بيت الاستثمار العالمي ش .م .

ك (م) «جلوبل» .

المقاصة : يوريو كلير بنك إس إيه إن إيه (Euroclear Bank sa/nv) وكيل المقاصة : ستي بنك إن إيه لندن المملكة المتحدة Citi)

(bank N.A. London, UK

بيان بأعضاء مجلس الإدارة وعناوينهم :

الاسم صفة العضوية

السيدة/ مها خالد الغنيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشيخ/ عبدالله جابر الأحمد الصباح عضو مجلس الإدارة

السيد/ خالد جاسم الوزان عضو مجلس الإدارة

السيد/ مرزوق ناصر الخرافي عضو مجلس الإدارة

السيد/ آلان سميث عضو مجلس الإدارة

عناوين أعضاء مجلس الإدارة :

مقر شركة بيت الاستثمار العالمي الكائن في : برج جلوبل ، شرق ، شارع الشهداء ، الدور الواحد والعشرون - ص .ب : 28807 الصفاة ، 13149 ، الكويت .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي