قرار وزاري رقم ( 52 ) لسنة 2016
بتعديل القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2015
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1532) لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2015 بشأن نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وبناء على كتاب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤرخ 2016/6/23.
قـــرر
مادة (1)
تعدل المادة ( 2 ) من القرار الوزاري رقم ( 55 ) لسنة 2015 المشار إليه وذلك بإضافة الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى الجهات الممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
أنس خالد الصالح
صدر في: 22 رمضان 1437هـ
الموافق : 27 يونيو 2016م
الهيئة العامة للبيئة
قرار رقم (3) لسنة 2016
مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة،،،
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته.
– والمرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– ولائحة التعويضات والُمهَل المحددة لإزالة المخالفات البيئية وأسبابها الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2016، والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 2016/3/20.
– وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة بالموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة – مدير عام الهيئة باتخاذ ما يلزم نحو تحديد التعويضات البيئية لحين صدور لائحة خاصة بالتعويضات والمهل المحددة للأفراد لإزالة المخالفات البيئية.
– وبالإشارة إلى توصيات اللجنة الدائمة للبت في المخالفات البيئية في اجتماعها رقم (2016/2) المنعقد بتاريخ 2016/5/10.
– وطبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة العامة.
قــــرر
مادة (1)
يُفوَّض الشيخ/ عبد الله أحمد الحمود الصباح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة – المدير العام، باتخاذ ما يلزم في شأن تحديد قيمة التعويضات عن المخالفات البيئية التي يرتكبها الأفراد والُمهَل اللازمة لإزالة آثار تلك المخالفات وأسبابها، وذلك لحين صدور لائحة خاصة بالتعويضات والمهل المحددة للأفراد لإزالة آثار المخالفات البيئية وأسبابها، على غرار لائحة التعويضات الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه.
مادة (2)
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
مادة (3)
على جميع الجهات والإدارات المختصة والمعنية – كل منها في نطاق اختصاصها – إعمال مقتضاه وتطبيقه.
المدير العام – رئيس مجلس الإدارة
عبدالله أحمد الحمود الصباح
صدر في: 21 رمضان 1437 هـ
الموافق: 26 يونيو 2016 م
قرار وزاري رقم (4) لسنة 2016
بشأن تحديد مكافآت مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة
وزير الأشغال العامة
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، وتعديلاته.
- والمرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- واللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الصادرة بالقرار رقم 6 لسنة 2015 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 1259 الصادر بتاريخ 2015/10/25.
- وقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم 4 لسنة 2015 بتفويض وزير النفط – وزير الدولة لشئون مجلس الأمة – عضو المجلس الأعلى للبيئة الدكتور/ علي صالح العمير، في بعض اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة، والمعدّل بالقرار رقم 2 لسنة 2016.
- وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الصادر في اجتماعه رقم (2016/3) المنعقد بتاريخ 2016/5/30، والذي حدد فيه مكافآت مجلس إدارة الهيئة، ومكافآت المشاركين في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة العامة.
قـــــــرر
مادة ( 1 )
تعتمد المكافآت المقترحة من مجلس الإدارة في جلسته المشار إليها، وذلك على النحو التالي: