إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 52 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (52) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 2008/7/10 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2009/1/15 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بتسويق صندوق المطور تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت برأس مال ثابت وقدره 30,000,000 مليون دولار أمريكي (ثلاثون مليون دولار أمريكي) ويكون الحد الأدنى للاشتراك 200,000 دولار أمريكي (مائتا ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي (واحد دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق الى تقديم أعلى الأرباح الممكنة من الاستثمار للمستثمرين طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال الاستثمار في محفظة من مشاريع تطوير العقاري والأملاك الجاهزة والأراضي داخل دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق 3 سنوات مع إمكانية التمديد لمدة سنة بحد أقصى مرتين .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 9 صفر 1430هـ

الموافق : 4 فبراير 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي