وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٥٢ لسنة ١٩٩٥
بنظام الاجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة
وزير العدل والشئون الادارية .
بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء .
وعلى المرسوم الصادر في ٤ ابريل لسنة ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية .
وعلى القرار الوزارى رقم ٢٤ لسنة ١٩٩١ بنظام الاجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة .
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى .
قرر
مادة أولى
تكون الاجازة الدورية لرجال القضاء والنيابة العامة لمدة ستين يوما في السنة ، وتكون العطلة القضائية للمحاكم خلال شهري يوليو واغسطس من كل عام .
مادة ثانية
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين ٤٠ ، ٤١ من نظام الخدمة المدنية ، تنظم الجمعيات العامة للمحاكم الاجازات الدورية للقضاة في فصل الصيف على ان تكون خلال العطلة القضائية المنصوص عليها في
المادة الأولى .
مادة ثالثة
على القاضي ان يعود الى عمله فور انتهاء اجازته الدورية المرخص له بها وان يقدم إخطاراً بالعودة ، ولا يجوز مدها الا بناء على طلب منه وفي خلال العطلة القضائية ، وكان رصيد الاجازة يسمح بذلك ، وإبلاغه بالموافقة عليها قبل إنتهاء إجازته .
مادة رابعة
يجوز التصريح للقاضي بأجازة دورية في غير فترة العطلة القضائية بموافقة رئيس المحكمة التابع لها وكانت حالة العمل ورصيد اجازته يسمحان بذلك .
مادة خامسة
يختص النائب العام بمنح الاجازات الدورية لأعضاء النيابة العامة طبقا للقواعد الواردة في هذا القرار مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة أو ظروف العمل .
مادة سادسة
يلغى القرار الوزارى رقم ٢٤ لسنة ١٩٩١ بنظام الاجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة .
مادة سابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير العدل والشئون الإدارية
مشاري جاسم العنجري
صدر في : ١٦ ذو القعدة ١٤١٥هـ
الموافق : ١٦ ابريل ١٩٩٥م