إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 52 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزاري رقم ٥٢ لسنة ١٩٩٥

بنظام الاجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة

وزير العدل والشئون الادارية .

بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء .

وعلى المرسوم الصادر في ٤ ابريل لسنة ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية .

وعلى القرار الوزارى رقم ٢٤ لسنة ١٩٩١ بنظام الاجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة .

وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى .

قرر

مادة أولى

تكون الاجازة الدورية لرجال القضاء والنيابة العامة لمدة ستين يوما في السنة ، وتكون العطلة القضائية للمحاكم خلال شهري يوليو واغسطس من كل عام .

مادة ثانية

مع عدم الاخلال بأحكام المادتين ٤٠ ، ٤١ من نظام الخدمة المدنية ، تنظم الجمعيات العامة للمحاكم الاجازات الدورية للقضاة في فصل الصيف على ان تكون خلال العطلة القضائية المنصوص عليها في

المادة الأولى .

مادة ثالثة

على القاضي ان يعود الى عمله فور انتهاء اجازته الدورية المرخص له بها وان يقدم إخطاراً بالعودة ، ولا يجوز مدها الا بناء على طلب منه وفي خلال العطلة القضائية ، وكان رصيد الاجازة يسمح بذلك ، وإبلاغه بالموافقة عليها قبل إنتهاء إجازته .

مادة رابعة

يجوز التصريح للقاضي بأجازة دورية في غير فترة العطلة القضائية بموافقة رئيس المحكمة التابع لها وكانت حالة العمل ورصيد اجازته يسمحان بذلك .

مادة خامسة

يختص النائب العام بمنح الاجازات الدورية لأعضاء النيابة العامة طبقا للقواعد الواردة في هذا القرار مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة أو ظروف العمل .

مادة سادسة

يلغى القرار الوزارى رقم ٢٤ لسنة ١٩٩١ بنظام الاجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة .

مادة سابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير العدل والشئون الإدارية

مشاري جاسم العنجري

صدر في : ١٦ ذو القعدة ١٤١٥هـ

الموافق : ١٦ ابريل ١٩٩٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي