إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 52 لسنة 1986

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزارى رقم ١٩٨٦/٥٢

بنظام التفتيش الفنى بادارة الخبراء

وزير العدل والشئون القانونية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٩٧٩/١٥ فى شأن الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية ،

وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١٩٨٠/٤٠ ،

وعلى قرارات وزير العدل ارقام ٩٥ ، ١١١ ، ١١١٨/ ١٩٨٠ الصادرة تنفيذا للمرسوم بقانون المشار اليه ،

وعلى القرار الوزارى رقم ١٩٨٦/٥١ بانشاء مكتب فنى بادارة الخبراء ،

وبعد أخذ رأى مجلس شئون خبراء ادارة الخبراء ؛

قرر

مادة ( ١ )

يجرى التفتيش على اعمال خبراء ادارة الخبراء مرة كل سنة ، ويقوم رئيس المكتب الفنى بتحديد الفترة التى يتم التفتيش فيها دوريا .

مادة ( ٢ )

يتولى التفتيش خبير او اكثر من اعضاء المكتب الفنى وذلك على من هم دونهم في الاقدمية ويماثلونهم في التخصص

مادة ( ٣ )

مع عدم الاخلال بحكم المادة الرابعة من القرار رقم ١١٨ سنة ١٩٨٠ المشار اليه .

يكون التفتيش على اعمال الخبير عن المأموريات التى تحال اليه من الادارة وما يقوم الخبير بوضعه من تقارير فنية .

مادة ( ٤ )

يعرض المفتش تقرير التفتيش مذيلا برأيه على لجنة برئاسة رئيس المكتب الفنى او من ينوب عنه وعضوية اقدم اثنين من الخبراء ، وتتولى اللجنة تقدير درجة كفاية الخبير باحدى الدرجات الاتية : ــ

كفء ــ فوق المتوسط ــ متوسط ــ دون المتوسط

ويرسل التقرير الى مجلس شئون خبراء ادارة الخبراء خلال خمسة عشر يوما للنظر في اعتماده طبقا للقواعد الواردة فى نظام الخدمة المدنية .

مادة ( ٥ )

للخبير الحق في التظلم من قرار المجلس بتقدير كفايته وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بنسخة من التقرير ، وذلك بطلب يقدم الى مدير الادارة يوضح فيه اسباب تظلمه وأسانيده .

ويرفع التظلم خلال خمسة عشر يوما الى مجلس شئون الخبراء الذي يصدر قراره فيه خلال ثلاثين يوما .

ويجوز للمجلس عند نظر التظلم سماع اقوال الخبير وتحقيقها اذا رأت لزوما لذلك .

مادة ( ٦ )

تودع نسخة من تقرير التفتيش ملف الخبير السري في الوزارة .

مادة ( ٧ )

على وكيل الوزارة ومدير ادارة الخبراء تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية .

وزير العمل والشئون القانونية

صدر فى : ١٨ صفر سنة ١٤٠٧ هـ

الموافق : ٢٢ اكتوبر سنة ١٩٨٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي