3. حمد عبد اللطيف حمد الفلاح
4. عبد الرحمن صالح سالم الجيران
5. عبد العزيز عبد الرحمن عبد العزيز الكليب
6. فليج عبد العزيز إبراهيم الفليج
7. زامل عبد الرحمن منصور الزامل
8. أحمد حمود عبد اللطيف الجسار
9. فواز مشاري عبد العزيز الكليب
10. عبد الله منجد بدر البدر القناعي
11. عبد المحسن أحمد السيد عبد المحسن الطبطبائي
12. عبد الله يوسف جاسم الحجي
13. مروان محمد محمود مدوه
14. حمد عبد الله أحمد مدوه
15. خالد محمد خالد العيسى الصالح
16. محمد بدر سليمان الخميس
17. جاسم عبد الله جاسم الحمود
18. وليد عبد الله خلف السعيد
19. أحمد براك سالم الهيفي
20. عبد الله عبد اللطيف حمود الجسار
21. عبد الله محمد بحري البحري
22. صلاح علي محمد الفاضل
23. عبد الله جاسم حسن طالب الكندري
24. إبراهيم عبد الله إبراهيم الدبيوي السبيعي
25. أحمد يوسف عبد الله العبد الله
26. حمود سعود سعد النومس
27. وليد محمد عبد الله العلي
28. المنذر وائل محمد الحساوي
29. سالم سيف محمد العتيقي
30. سامي أحمد أبو ناشي
31. خالد عبد الكريم عبد الله الأسطه
32. خالد يعقوب خالد الشطي
33. عبد الله محمد فهد السلطان
34. جمعة علي جمعة القديري
35. حمد مبارك صالح النمش
36. جاسم عبد الله علي البغلي
37. إياد محمد عبد العزيز العبيدان
38. سعود عبد العزيز ناصر المسند
39. عماد يوسف عبد الله الشطي
40. طلال أحمد محمود الفودري
41. ياسين هاشم السيد عبد الله الرفاعي
42. محمد جاسم حسن الكندري
43. فهد عبد الله محمد العجمي
44. أحمد ادريس زامل الزامل
45. عبد الله عبد الكريم أحمد الشريده
46. أحمد عبد المحسن عبد الله بو شيبه
47. خالد بدر عبد الله الكندري
48. خالد محمد زايد الراشد
9
49. فهد عبد الرحمن أحمد الملا
50. وائل بدر سليمان الخميس
51. باسم راشد محمد الرباح
52. عمر علي يوسف الأنصاري
53. خالد محمد علي الكندري
54. سليمان عبدالعزيز حمد المديرس
55. سعد عدنان سعد الخضاري
56. علي عبد الرحمن علي عبد الرحمن الحسينان
57. خالد فرج خميس السعيد
58. أحمد جمال أحمد الصالح
59. مشعل حمد محمود البو عليان
60. أحمد سعود أحمد الشايع
61. عبد الرحمن أحمد حسين الثمار
62. أحمد شهاب حبيب محمد شهاب
63. عدنان عبد القادر محمد القادري ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي.
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (51) لسنة 2016
بتعديل القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ،،
. بعد الاطلاع على القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1532) لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية ،
. وعلى القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 ،
. وبناء على كتاب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤرخ 2016/6/23
قرر
مادة (1)
تعدل المادة (19) من القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 المشار إليه وذلك بإضافة الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
أنس خالد الصالح
صدر في : 22رمضان 1437هـ
الموافق : 27 يونيو 2016م