إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 51 لسنة 1999

قرار وزاري رقم 51 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم ـ ٩

العدد ٤٠٠ - السنة الخامسة والأربعون

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ٥١ لسنة ١٩٩٩

وزير الصحة :
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن
تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٨٣ لسنة ١٩٨٠ بحظر صرف وتداول
بعض المستحضرات
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٨ لسنة ١٩٩٣ بخصوص صرف
وتداول مستحضرات CYTOTEC لأحكام القرار الوزاري رقم
. ١٩٨٠ / ٣٨٣
وبناء على توصية اللجنة المختصة بالرقابة الدوائية والغذائية .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

قرر
مادة أولى

يحظر صرف وتداول
مستحضرات (MISOPROSTOL(CYTOTEC200mcg بجميع
أشكالها الصيدلانية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب
استشاري أو اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي مرخص له بمزاولة
مهنة الطب بدولة الكويت .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ
صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة
د . / عادل خالد الصبيح

التاريخ : ٢٨ شوال ١٤١٩ هـ
الموافق : ١٤ فبراير ١٩٩٩ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي