المدم سباد؟ سب السينة الثانية ه الثللائو كه
اتكريث اليرع - هه
وزارة الماتلية
الاداىة العامة للجماراك
قرار «رزير الاقرة رقم ١ت كسلة اكور
فىشآات اجور اللتاوقة والارخية المسعحظة على اليشاتح
امودصة كى مستتو دحعات بيعت إكال ووامرات العلتى
الس سج ع
ودس اخالية
يمد الاطلاام عاى ان سوم
ده( قى شان الجمارك ء
ومملى إالقرار الوزارى كم '' 2 ؤ لسئة مة ١ في
اليداخاءت والانشللة اليسركية واكترارات المعدقة
بقاتون رام *#! ا لسئة
شات
له
عو يتاع .على عر صنل مشاوين عام الجسارك. .-
قشسرن
ماده [1)
تستوفى ؟لجور المتاوقة ت ناليضاتع التى يدم تحميلها
و ندمل يلها سن وال بيت المالي الده هه الدالية 2 ا
شه صر قاقلن عه
اكثي من ذنسهه علن الى طن م وققى
هنه الجاتة تعامل (١ ._ور الزاتندة
محاملة الطلن 1أزإأحد. - -دت؟ ١
مادة رقم
تسثرقى اجون الارشوة عت البضائم الو دعة داالفل
المستوىد مات إعتيار١ دن تايح الاهدااع حصبيبيه التهر_فة
إلحائية :
خلس ديثنان
كز, لت وزاتى فى اليوم اكز ا.عب للسيمة
ايام الارلى - +2
كل حلن ود تى قن لاليوم اكوا هده تل.بسة
معس؟
ايام الشانية
كل طن وزتى قن ل يوج مرلى اللايام
أاتنى تلى التريعة عجس ووما السايقة
تحسب |جوان الاار غرية سن كسدور العحلن على
عميم
اللاساسنى اللمتار. اليه عليى 9ند الا يقل حداها الادتى عن
الاسيراج الراسب +
مادق ()
5و فى لحجود. إرطلية عن البضائع المودعة قى
الساساءت. اللصوهة احتبار1 من تاريخ الايترااح حسبب
انتتحعرفة الجاليد
١ -- فلسسي فى
فلسى ديئان
أكل حلن. وازتى قي القبواج أو قحب فللسيعة
ايام الاملى .سم
كل للئن وقاتن خيع 1نيرم الواح للسيعة
ايام الثاتبة --؟
كل علن وذقى قى كل ايوم من الاي ام
التى تلى الارايبة عقر يروما السايقة 1
و تحسبه أسيور الارضية عن كسور إالطن على
اللاساء, إلشار أاليه عقلى !::: تنا يكل سمماها الادتنى عن
١١ + فلسن في اللاسييا ع لو لمت ٠
مادة (8)»
يعمل يهن؛ القراإمر من تاريخ تقرم فى السجرايدظة
الرسمية -
0 وثير. الخثالية
عدر بقصي. إالسسليمقا حي : ١ 3د الحجة 5-ة؟5 ه كك
المرافت 3 5١9 أعسمطسس ."ةك م