إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 51 لسنة 1986

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

الادارة العامة للجمارك

قرار وزير المالية رقم ٥١ لسنة ١٩٨٦

فى شأن اجور المناولة والارضية المستحقة على البضائع المودعة فى مستودعات بيت المال والمزاد العلنى

وزير المالية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ فى شأن الجمارك ،

وعلى القرار الوزارى رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ فى شأن البيانات والانظمة الجمركية والقرارات المعدلة له ،

وبناء على عرض مدير عام الجمارك .

قرر

مادة (١)

تستوفى اجور المناولة عن البضائع التى يتم تحميلها وتنزيلها من والى بيت المال حسب التعرفة التالية : -

فلس دينار

نصف طن فأقل ٥٠٠

اكثر من نصف طن الى طن ، وفى

هذه الحالة تعامل الكسور الزائدة معاملة الطن الواحد . ٢٥٠ ١

مادة (٢)

تستوفى اجور الارضية عن البضائع المودعة داخل المستودعات اعتبارا من تاريخ الايداع حسب التعرفة التالية : -

فلس دينار

كل طن وزنى فى اليوم الواحد للسبعة ايام الاولى ٤٠٠

كل طن وزنى فى اليوم الواحد للسبعة ايام الثانية ٣٠٠

كل طن وزنى فى كل يوم من الايام التى تلى الاربعة عشر يوما السابقة ٢٠٠ وتحسب اجور الارضية عن كسور الطن على الاساس المشار اليه على ان لا يقل حدها الادنى عن ١٠٠ فلس فى الاسبوع الواحد .

مادة (٣)

تستوفى اجور ارضية عن البضائع المودعة فى الساحات المكشوفة اعتبارا من تاريخ الايداع حسب التعرفة التالية : -

فلس دينار

كل طن وزنى فى اليوم الواحد للسبعة ايام الاولى ٣٠٠

كل طن وزنى فى اليوم الواحد للسبعة ايام الثانية ٢٠٠

كل طن وزنى فى كل يوم من الايام التى تلى الاربعة عشر يوما السابقة ١٠٠ وتحسب اجور الارضية عن كسور الطن على الاساس المشار اليه على ان لا يقل حدها الادنى عن ١٠٠ فلس فى الاسبوع الواحد .

مادة (٤)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

وزير المالية

صدر بقصر السيف في : ١٦ ذو الحجة ١٤٠٦ هـ

الموافق : ٢١ اغسطس ١٩٨٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي