وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 507 ) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2001 والخاص بالسماح لبنك الكويت الوطني (ش. م .ك) عامة بتسويق صندوق المرابحة الإسلامي بالدولار الأمريكي .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 8/ 9/ 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخ في 24/ 9/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2001 بشأن السماح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق المرابحة الإسلامي بالدولار الأمريكي تسويقاً عاماً وذلك نظراً لإغلاق وتصفية الصندوق، وذلك طبقاً لنص المادة (93) من اللائحة التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 6 ذى القعدة 1429هـ
الموافق : 4 نوفمبر 2008م