إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 506 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

506 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 506 ) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عامة المؤرخ في 11/ 9/ 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 08/ 10/ 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـــــــرر

( مادة أولى )

يسمح للبنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق أس أي أي العالمي لإدارة التقلبات _ دبلن ايرلندا تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في دبلن ايرلندا برأس مال متغير وقدره 000, 000, 55 دولار أمريكي ( خمسة وخمسون مليون دولار أمريكي ) كحد أقصى وبحد أقصى 000, 000, 400 دولار أمريكي ( أربعمائة مليون دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 000, 250 دولار أمريكي (مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) كما أن القيمة الاسمية لوحدات الاكتتاب بالنسبة للصناديق المغلقة 1 دولار أمريكي (واحد دولار أمريكي) .

( مادة ثانية )

يهدف الصندوق الى زيادة قيمة رأس المال من خلال الاستثمار بصورة أساسية في الأسهم والأوراق المالية المصدرة من الجهات المتعاملة في الأسواق الواقعة في الدول المتقدمة والتي تتسم – من وجهة نظر مدير المحفظة _ بتقلبات خفيفة في نسبة العائد على اجمالي الاستثمارات مقاربة بنسبة التقلبات في العوائد المرجحة على القيمة الرأسمالية للأسواق في الدول المتقدمة ، ومن المتوقع أن يكون أداء الصندوق معتدلاً عند ارتفاع أسعار الأسواق العالمية .

( مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

( مادة رابعة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبد الله

صدر في : 6 ذو القعدة 1429هـ

الموافق : 4 نوفمبر 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي