وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 506 ) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عامة المؤرخ في 11/ 9/ 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 08/ 10/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
( مادة أولى )
يسمح للبنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق أس أي أي العالمي لإدارة التقلبات _ دبلن ايرلندا تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في دبلن ايرلندا برأس مال متغير وقدره 000, 000, 55 دولار أمريكي ( خمسة وخمسون مليون دولار أمريكي ) كحد أقصى وبحد أقصى 000, 000, 400 دولار أمريكي ( أربعمائة مليون دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 000, 250 دولار أمريكي (مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) كما أن القيمة الاسمية لوحدات الاكتتاب بالنسبة للصناديق المغلقة 1 دولار أمريكي (واحد دولار أمريكي) .
( مادة ثانية )
يهدف الصندوق الى زيادة قيمة رأس المال من خلال الاستثمار بصورة أساسية في الأسهم والأوراق المالية المصدرة من الجهات المتعاملة في الأسواق الواقعة في الدول المتقدمة والتي تتسم – من وجهة نظر مدير المحفظة _ بتقلبات خفيفة في نسبة العائد على اجمالي الاستثمارات مقاربة بنسبة التقلبات في العوائد المرجحة على القيمة الرأسمالية للأسواق في الدول المتقدمة ، ومن المتوقع أن يكون أداء الصندوق معتدلاً عند ارتفاع أسعار الأسواق العالمية .
( مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
( مادة رابعة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبد الله
صدر في : 6 ذو القعدة 1429هـ
الموافق : 4 نوفمبر 2008م