وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (505)
بشأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8 /1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تسري التعريفة الواردة بالجدول المرفق لهذا القرار في التحصيل المحلي للاتصالات الدولية بين دولة الكويت والدول المرفقة بالجدول .
مادة ثانية
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار .
مادة ثالثة
ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1 / 1 / 2009 .
وزير المواصلات
م/ عبد الرحمن خالد الغنيم
صدر في : 20 ذي الحجة 1429هـ
الموافق : 18 ديسمبر 2008م
أسعار التحصيل المحلية لخدمة الهاتف الدولي والمطبقة اعتبارا من 1 / 1 / 2009
الكور
الكويـ