إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 505 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

505 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزير الدولة لشئون الاسكان

رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠٠١

بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٢٨٦ لسنة

٢٠٠٠م في شأن البيوت الحكومية بالايجار

(البيوت الشعبية)

وزير الدولة لشئون الاسكان

بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.

وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (۲۷۸/۲۱) بتاريخ ١٩٧٨/٥/٧ بشأن البيوت الحكومية للايجار ( البيوت الشعبية).

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (۱۳۲) .. المتخذ باجتماعه رقم ٢٦ لسنة ۲۰۰۰ بتاريخ ۲۰۰۰/۷/۲ بشأن رفع القيمة الايجارية للبيوت الحكومية للايجار مع تفويض وزير الدولة لشئون الاسكان وضع الضوابط والشروط الجديدة المنظمة لتأجير هذه البيوت.

وعلى قرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم ٥٦٤ لسنة ۱۹۹۳ بشأن الرعاية السكنية والقرارات المعدلة.

وعلى قرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم ۱۷۸ لسنة ۲۰۰۰ بشأن بدل الايجار.

وعلى قرار رقم ۲۸٦ لسنة ۲۰۰۰ في شأن البيوت الحكومية المؤجرة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادتين الثانية بند (٥) والمادة (التاسعة) من القرار الوزاري رقم ٢٨٦ لسنة ۲۰۰۰ المشار اليه النصين الآتيين.

مادة ثانية : بند (٥)

الحالات الأخرى من الأسر التي تتطلب ظروفها الخاصة مساعدتها وتأجيرها أحد البيوت الشعبية دون التقيد بأولوياتها وذلك بقرار من الوزير أو وفقا لما يراه من اجراءات في شأن كل حالة.

مادة تاسعة:

يجوز استبدال البيوت المؤجرة فيما بين المنتفعين بها بموافقة تصدر من الوزير بناء على عرض المدير العام وللأسباب التي يقدرها.

ولايجوز التنازل عنها للغير إلا في الحالات الخاصة التي يوافق عليها الوزير أو وفقا لما يرى اتخاذه في شأن طلب التنازل من اجراءات.

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون الاسكان

فهد دهيسان اللميع

صدر في : ۲۳ جمادى الآخرة ١٤٢٢ هـ

الموافق : ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱م

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزير الدولة لشئون الاسكان

رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠٠١

بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٢٨٦ لسنة

٢٠٠٠م في شأن البيوت الحكومية بالايجار

(البيوت الشعبية)

وزير الدولة لشئون الاسكان

بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.

وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٧٨/٢١) بتاريخ ١٩٧٨/٥/٧ بشأن البيوت الحكومية للايجار (البيوت الشعبية).

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢).. المتخذ باجتماعه رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٠ بتاريخ ٢٠٠٠/٧/٢ بشأن رفع القيمة الايجارية للبيوت الحكومية للايجار مع تفويض وزير الدولة لشئون الاسكان وضع الضوابط والشروط الجديدة المنظمة لتأجير هذه البيوت.

وعلى قرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣ بشأن الرعاية السكنية والقرارات المعدلة.

وعلى قرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٠٠ بشأن بدل الايجار.

وعلى قرار رقم ٢٨٦ لسنة ٢٠٠٠ في شأن البيوت الحكومية المؤجرة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادتين الثانية بند (٥) والمادة (التاسعة) من القرار الوزاري رقم ٢٨٦ لسنة ٢٠٠٠ المشار اليه النصين الآتيين.

مادة ثانية: بند (٥)

الحالات الأخرى من الأسر التي تتطلب ظروفها الخاصة مساعدتها وتأجيرها أحد البيوت الشعبية دون التقيد بأولوياتها وذلك بقرار من الوزير أو وفقا لما يراه من اجراءات في شأن كل حالة.

مادة تاسعة:

يجوز استبدال البيوت المؤجرة فيما بين المنتفعين بها بموافقة تصدر من الوزير بناء على عرض المدير العام وللأسباب التي يقدرها.

ولايجوز التنازل عنها للغير إلا في الحالات الخاصة التي يوافق عليها الوزير أو وفقا لما يرى اتخاذه في شأن طلب التنازل من اجراءات.

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون الاسكان

فهد دهيسان اللميع

صدر في : ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٢٢ هـ

الموافق : ١١ سبتمبر ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي