وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٥٠١ لسنة ١٩٩٦
وزير الصحة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٩٦/٢٨ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية المنظمة لشروط تسجيل واستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
ورغبة في تنظيم تسجيل الأدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات النباتات الطبية والأغذية الخاصة ومستحضرات التجميل.
وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تختص الرقابة الدوائية والغذائية بالاضافة الى اختصاصاتها وفقا لأحكام المادة التاسعة من القانون رقم ٩٦/٢٨ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية بالقيام والاشراف على عمليات استيراد وتسجيل الأدوية النباتية ومستحضراتها والأغذية الصحية ومستحضرات التجميل.
مادة ثانية
يحظر استيراد أى من هذه المستحضرات سالفة الذكر إلا بعد منحها الموافقات اللازمة طبقا للشروط والضوابط واللوائح التنظيمية التي تصدرها الرقابة الدوائية والغذائية في هذا الشأن.
مادة ثالثة
على جميع الشركات والمؤسسات الراغبة في استيراد المستحضرات المذكورة في المادة الأولى مراجعة وزارة الصحة الرقابة الدوائية والغذائية لاستيفاء الشروط المطلوبة قبل القيام بعملية الاستيراد.
مادة رابعة
أما المستحضرات التي تم استيرادها قبل صدور القانون رقم ٩٦/٢٨ فيمنح وكلاء شركات ومصانع الأدوية ومؤسسات مستحضرات التجميل والأغذية الصحية والنباتات الطبية مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لاستيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها في القرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.
مادة خامسة
تطبق أحكام القانون رقم ۲۸ لسنة ٩٦ المذكور أعلاه في حالة مخالفة أي مادة من هذا القرار.
مادة سادسة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
أنور عبد الله النوري
التاريخ: ۲۹ رجب ١٤١٧ هـ
الموافق: ۱۰ ديسمبر ١٩٩٦ م