إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 50 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠١

بإشهار بعض التعديلات على النظام الأساسي للجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي.

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة والمنعقدة بتاريخ ٢٠٠١/٢/٢٠م.

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يشهر تعديل نص المادة (٢٥) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي بحيث تصبح كالتالي:-

"تبدأ السنة المالية للجمعية في أول من أبريل من كل عام وتنتهي في آخر شهر مارس من العام التالي"

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في: ٢٢ ذو الحجة ١٤٢١هـ

الموافق: ١٧ مارس ٢٠٠١م

تأسيس الجمعية

مادة (١)

تأسست الجمعية عام ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م طبقا لأحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، ولها الشخصية الاعتبارية ولمدة غير محدودة ومقرها مدينة الكويت ويجوز انشاء فروع لها في مختلف المحافظات.

أهداف الجمعية

مادة (٢)

(١) تنمية هواية اللاسلكي بين المواطنين وتنظيم ممارساتها وفقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.

(٢) التعاون مع الجهات المعنية في وضع التنظيمات المتعلقة بمنح تراخيص ممارسة هواية اللاسلكي والأجهزة التي يستعملونها وذلك في إطار الاتفاقات الدولية التي تنظم استخدام موجات اللاسلكي للهواة.

(٣) اقامة علاقات انسانية وصداقات دولية بين الهواة في الكويت وزملائهم في الخارج بما يتيح التعريف بالكويت ونهضتها.

(٤) تنظيم مسابقة محلية وإقليمية لهواة اللاسلكي والاشتراك في المسابقات الدولية التي تجري في هذا المجال.

(٥) الاشتراك في المؤتمرات والندوات المتعلقة بهواية اللاسلكي التي تعقد في الكويت أو خارجها.

(٦) تدريب الهواة على استخدام أجهزة اللاسلكي وتوفير المعدات اللازمة لهذا الغرض.

(٧) المشاركة في اعداد كوادر فنية تقوم بخدمات انسانية في حالات الطوارىء وإغاثة السفن والطائرات وغيرها.

عضوية الجمعية

مادة (٣)

ينقسم أعضاء الجمعية الى:

(أ) الأعضاء العاملون.

(ب) الأعضاء المنتسبون.

(ج) الأعضاء الفخريون.

الأعضاء العاملون

مادة (٤)

يشترط في العضو العامل أن يكون كويتي الجنسية وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ولا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة وأن يكون حاصلا على ترخيص دولي للهواة.

الأعضاء المنتسبون

مادة (٥)

يشترط في العضو المنتسب أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ولا يقل عمره عن أربع عشرة سنة وله جميع حقوق وواجبات الأعضاء العاملين عدا حق التصويت والترشيح لمجلس الإدارة.

الأعضاء الفخريون

مادة (٦)

لمجلس إدارة الجمعية أن يمنح لقب عضو فخري للأشخاص الذين تنتفع منهم الجمعية في تحقيق أهدافها.

الأنضمام للجمعية

مادة (٧)

على كل من يرغب في الانضمام الى الجمعية أن يقدم طلبا الى أمين سر الجمعية مبينا فيه اسمه وعنوانه وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لهذا الغرض ويجب تزكيته من قبل اثنين من الأعضاء.

مادة (٨)

يقوم أمين السر بعرض طلبات الانضمام الى الجمعية على مجلس الإدارة في أول جلسة دورية بعد تقديم الطلب ولا يقبل أي طلب الا إذا وافق عليه مجلس الإدارة وفي حالة رفض الطلب لا يحق لصاحبه التقدم بطلب آخر إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب الأول.

واجبات الأعضاء

مادة (٩)

على كل عضو أن يبذل قصارى جهده لتحقيق أهداف الجمعية بكل أمانة واخلاص وأن يحترم قوانين الجمعية وأنظمتها الداخلية وأن يتقيد بقراراتها.

مادة (١٠)

إذا بلغ مجلس الإدارة أن أحد الأعضاء قد خالف قوانين الجمعية أو فقد أحد الشروط الواجب توافرها في العضو أو أنظمتها أو قراراتها وجب على المجلس أو من ينتدبه التحقيق في ذلك فإذا ثبتت المخالفة يحق للمجلس أن ينذره أو يوقفه أو يفصله من الجمعية ويشترط في حالة الفصل أن يوافق عليه جميع أعضاء المجلس المجتمعين ويسمح للعضو المخالف بالدفاع عن نفسه أمام مجلس الإدارة ويجب إخطار العضو بقرار المجلس بكتباب مسجل بعلم الوصول ويجوز له أن يتظلم من هذا القرار أمام مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ إبلاغه به ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا.

مجلس إدارة الجمعية

مادة (١١)

يقوم بإدارة شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء عاملين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين، ويشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:-

(أ) أن يكون من الأعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية.

(ب) أن يكون حاصلا على ترخيص هواة لاسلكي دولي كويتي وأن يكون قد مضى على حصوله عليه مدة لا تقل عن ثماني سنوات.

(ج) أن يكون قد مضى على عضويته كعضو عامل بالجمعية مدة سنة واحدة على الأقل.

مادة (١٢)

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق لمدة سنتين.

مادة (١٣)

في حالة غياب الرئيس يقوم بمهامه نائب الرئيس فأمين السر فأكبر أعضاء المجلس سنا.

مادة (١٤)

إذا استقال عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو تعذر القيام بواجبه يحل محله العضو الاحتياطي بحدود عضوين وفي حالة استقالة ثلاثة أعضاء فأكثر يجب دعوة الجمعية العمومية بهيئة عادية لانتخاب من يحل محلهم.

مادة (١٥)

يعقد مجلس الإدارة اجتماعا دوريا مرة كل شهرين على الأقل ويجوز أن يعقد اجتماعا طارئا بدعوة من الرئيس أو بطلب كتابي من ثلاثة من أعضاء المجلس.

مادة (١٦)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائبه ونصف الأعضاء على الأقل وإذا لم يتوفر هذا النصاب بعد الدعوة الأولى توجه دعوة ثانية خلال يومين من التاريخ المحدد للإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

مادة (١٧)

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (١٨)

إذا تغيب عضو من أعضاء المجلس ثلاث جلسات دورية متتالية أو أربع جلسات دورية خلال عام واحد بدون عذر يقبله المجلس، جاز للمجلس أن يعتبره مستقيلا.

اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (١٩)

يختص المجلس بما يلي:-

(١) رسم السياسة العامة التي تحقق أهداف الجمعية ووضع المشروعات والبرامج اللازمة لترفيذ هذه السياسة.

(٢) تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة.

(٣) اعتماد اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لسير العمل بالجمعية.

(٤) إدارة شؤون الجمعية في حدود هذا النظام.

(٥) النظر في قبول الأعضاء الجدد وتحديد رسوم القيد والاشتراكات السنوية للأعضاء.

(٦) إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية ورفعه للجمعية العامة لمناقشته وإقراره.

(٧) اعتماد تقرير مراقب الحسابات ومشروع الميزانية ورفعها للجمعية العامة لمناقشتها وإقرارها بصورة نهائية.

(٨) تعيين مراقب لحسابات الجمعية.

(٩) إقرار مختلف الوسائل لتمويل الجمعية في حدود هذا النظام.

(١٠) تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لمعاونة مجلس الإدارة في تنفيذ البرامج والمشروعات المحققة لأهداف الجمعية.

(١١) تعيين ممثلي الجمعية في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية.

(١٢) إعداد لائحة داخلية بنظام إجراءات الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

مدير الجمعية

مادة (٢٠)

يجوز أن يعين المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم مديرا للجمعية للإشراف على الشؤون الإدارية والمالية ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته والمكافأة الشهرية التي يتقاضاها.

ويكون للمدير المعين من غير أعضاء المجلس حق حضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

الرئيس

مادة (٢١)

يتولى الرئيس الإشراف على الإدارة العامة للجمعية ويقوم بما يلي:

(١) يدعو مجلس الإدارة والجمعية العامة إلى الاجتماع ويرأس جلساتهما.

(٢) يوقع العقود التي تبرمها الجمعية أيا كان نوعها وكذلك الأوراق والمكاتبات التي تتبادلها الجمعية متضمنة تعهدات مالية.

(٣) يمثل الجمعية أمام السلطات الإدارية والقضائية سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.

(٤) التوقيع على الشيكات مع أمين الصندوق أو من يخوله المجلس من أعضائه بذلك.

أمين السر

مادة (٢٢)

يتولى أمين السر تنظيم الأعمال الإدارية للجمعية ويقوم بما يلي:

(١) الإشراف على تنفيذ اللوائح الإدارية المعتمدة من مجلس الإدارة.

(٢) إعداد جداول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعية العامة والإشراف على تدوين محاضر جلساتهما.

(٣) الإشراف على سجلات ومراسلات الجمعية.

(٤) الإشراف على موظفي الجمعية وتنظيم أعمالهم وإجازاتهم وإجراءات تأديبهم.

أمين الصندوق

مادة (٢٣)

يتولى أمين الصندوق الإشراف على إدارة أموال الجمعية ويقوم بـ:

١) الإشراف على تنفيذ اللوائح المالية المعتمدة من مجلس الإدارة.

٢) الإشراف على تحصيل الاشتراكات من أعضاء الجمعية وغيرها من المبالغ المستحقة للجمعية.

٣) الإشراف على تسديد المبالغ المستحقة على الجمعية وتوقيع الشيكات وسندات الصرف مع رئيس الجمعية أو من يخوله المجلس من أعضائه بذلك.

الجمعية العامة العادية

مادة (٢٤)

تتكون الجمعية العامة من جميع أعضاء الجمعية الذين سددوا اشتراكاتهم ومضى على عضويتهم ستة شهور على الأقل ولهؤلاء الأعضاء فقط حضور اجتماعات الجمعية العامة والاشتراك في مناقشتها والتصويت على قراراتها.

مادة (٢٥)

يدعو الرئيس الجمعية العامة للاجتماع السنوي العادي خلال شهرين من انتهاء السنة المالية بدعوة شخصية لجميع الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال.

مادة (٢٦)

تنظر الجمعية العامة في اجتماعها العادي المسائل الآتية:

١) التقرير الإداري السنوي عن أعمال الجمعية.

٢) تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحساب الختامي للعام المنصرم.

٣) الميزانية التقديرية للعام القادم.

٤) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعد انقضاء المدة المقررة لعضويتهم.

٥) الأمور الأخرى التي يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العامة.

مادة (٢٧)

لايجوز للجمعية العامة أن تبحث أموراً غير مدرجة في جدول أعمالها ولايجوز لها النظر في موضوع سبق أن اتخذت فيه قرارا إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (٢٨)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء الذين يحق لهم الحضور فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة ويكون الاجتماع بعدها صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

مادة (٢٩)

يحضر الأعضاء بأنفسهم اجتماعات الجمعية العامة وللعضو أن ينيب عنه في الحضور كتابة أحد الأعضاء الذين لهم حق الحضور وبشرط ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد كما يشترط لصحة الإنابة أن تقدم لإدارة الجمعية قبل موعد الاجتماع للتصديق عليها.

مادة (٣٠)

تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الجمعية العامة غير العادية

مادة (٣١)

للأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة أو العشرين بالمائة على الأقل من أعضاء الجمعية العامة الحق في أن يطلبوا إلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد في غير موعدها السنوي العادي إذا رأوا ضرورة لذلك مع بيان الأمور التي يرغبون في عرضها على الجمعية غير العادية ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة توجيه الدعوة لهذا الاجتماع في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الأعضاء وإلا جاز للأعضاء توجيه الدعوة منهم مباشرة وتكون الدعوة في جميع الحالات بالبريد المسجل.

مادة (٣٢)

تختص الجمعية العامة غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:

١) المسائل الهامة والمعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها طبقاً لأحكام المادة (٣١).

٢) البت في استقالة رئيس الجمعية أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية.

٣) النظر في الاقتراحات الخاصة بتعديل النظام الأساسي.

٤) حل الجمعية، أو اتحادها أو اندماجها.

موارد الجمعية

مادة (٣٣)

تتكون موارد الجمعية مما يأتي:

١) رسم القيد لعضوية الجمعية واشتراكات الأعضاء.

٢) ما تمنحه الحكومة من إعانات للجمعية.

٣) الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

٤) المتحصل من رسوم الاشتراك في أنشطة الجمعية.

٥) جميع الموارد المالية الأخرى التي قد تتوافر للجمعية.

مادة (٣٤)

أموال الجمعية بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والاشتراكات وغيرها تعتبر ملكا للجمعية وليس لأعضائها حق فيها وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في هذه الأموال وتودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى أحد المصارف في الكويت.

مادة (٣٥)

تبدأ السنة المالية في أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من نفس العام فيما عدا السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ إشهار الجمعية حتى نهاية شهر ديسمبر ١٩٨٠م.

مادة (٣٦)

يدفع كل عضو رسم القيد المقرر من مجلس الإدارة عند قبوله في الجمعية كما يحدد مجلس الإدارة رسم الاشتراك السنوي للأعضاء ويستحق تسديد الاشتراك كاملا حين إبلاغ العضو رسميا بقبوله في الجمعية ويحدد مجلس الإدارة مواعيد ثابتة لتحصيل الاشتراكات من الأعضاء.

مادة (٣٧)

إذا تخلف العضو عن تسديد اشتراكه السنوي بدون عذر مقبول بعد المدة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من النظام الأساسي يرسل له إشعار لتسديده خلال مدة شهر من تاريخ الإشعار وإذا لم يسدد خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الشهر يعرض الأمر على مجلس الإدارة لإسقاط عضويته ويخطر بذلك بخطاب موصى عليه.

حل الجمعية وتعديل نظامها الأساسي

مادة (٣٨)

لا يجوز إدخال أي تعديل على هذا النظام إلا بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو ثلث الأعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة.

مادة (٣٩)

يجوز حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع جمعية أخرى بقرار من الجمعية العامة غير العادية يحضرها ثلثا الأعضاء العاملين على الأقل وبموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين وتخطر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وأعضاء الجمعية العامة بموعد ومكان انعقاد الجمعية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يجوز للقائمين على شئون الجمعية بعد صدور القرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها أو في أي شأن من شئونها إلا بقرار من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يحدد طريقة تصفياتها وكيفية التصرف في الأموال والمستندات والجهة التي تؤول إليها.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي