وزارة التخطيط
قرار وزاري رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٠
وزير التخطيط
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٦٣ في شأن الاحصاء والتعداد والمعدل بالقانون رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٦ ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ / ٤ / ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
وعلى مرسوم تحديد اختصاصات وزارة التخطيط الصادر سنة ۱۹۷۹ ،
وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
وما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (١)
يكلف قطاع الاحصاء والمعلومات (إدارة الاحصاءات الاقتصادية) بوزارة التخطيط ، بإجراء حصر ميداني شامل لجميع المنشآت التي تغطي جميع الأنشطة الاقتصادية بكافة أنواعها سواء أكانت قطاع حكومي أو مشترك أو خاص أو منظمات محلية أو إقليمية أو دولية قائمة في دولة الكويت على النماذج المعدة لهذا الغرض وذلك خلال الفترة من ١ / ١١ / ٢٠٠٠ م إلى ٣١ / ١ / ٢٠٠١ م .
مادة (٢)
يجب على حائزي المنشآت المشار إليها في هذا القرار والمسئولين عن إدارتها تقديم البيانات الاحصائية الخاصة بها على أكمل وجه إلى مندوبي الاحصاء المكلفين بهذا الحصر خلال الفترة المذكورة .
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ، وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه - كل فيما يخصه .
وزير التخطيط
د . محمد ابطيحان الدويهيس
صدر في : ١ شعبان ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٠ م