إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 50 لسنة 1986

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

الادارة العامة للجمارك

قرار وزير المالية رقم ٥۰ لسنة ١٩٨٦

بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٥٢ لسنة ۱۹۸۰ في شأن البيانات والانظمة الجمركية

وزير المالية :

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الجمارك ،

وعلى القرار الوزاري رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن البيانات والانظمة الجمركية والقرارات المعدلة له .

وبناء على عرض المدير العام للجمارك

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادتين ٦٢ و ٦٣ من القرار الوزاري رقم ١٥٢ لسنة ۱۹۸۰ في شأن البيانات والانظمة الجمركية المشار إليه النصان التاليان :

مادة ٦٢ :

لادارة الجمارك أن تبيع البضائع في الاحوال الآتية :

أ - البضائع التي مضى عليها تسعون يوما في المخازن أو المناطق الجمركية دون أن يتسلمها أصحاب الشأن .

ب ـ الأمتعة الشخصية التي تركها المسافرون في المناطق الجمركية لمدة ستة أشهر على الاقل .

جـ ـ المواد والبضائع التي آلت لادارة الجمارك نتيجة حكم نهائي أو تصالح أو تنازل .

د ـ المواد والبضائع التي في حوزة ادارة الجمارك النزاع أو ضبط قبل صدور حكم في شأنها من المحكمة المختصة اذا كانت ذات طبيعة خطرة أو قابلة للتلف أو الانسياب أو النقصان .

ويتم البيع في هذه الحالة في أقرب وقت بعد اثبات الظروف المبررة بموافقة الجهات الحكومية المعنية اذا تطلبت طبيعة ذلك ، فاذا حكم باعادة المادة أو البضاعة الى صاحبها دفع له ثمن البيع بعد استقطاع المبالغ المبينة في المادة (٦٤)

مادة ٦٣ :

يتم البيع في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة طبقا للاوضاع والاجراءات التالية :

١ - يجرى البيع بالمزاد العلني ويجب أن يعلن عن ذلك بلوحة الاعلانات بمقر مراقبة بيت المال والمزاد العلني أو في وسائل الاعلام الرسمية مع اخطار غرفة تجارة وصناعة الكويت وتجار الصنف وذلك قبل ميعاد البيع بثمانية أيام على الاقل .

على أن يحدد في الاعلان موعد ومكان اجراء المزاد ومواصفات البضاعة موضوع البيع .

٢ ـ على من يرغب في دخول المزاد سداد مبلغ خمسة دنانير كتأمين يرد في حالة عدم رسو المزاد عليه ويخصم من ثمن البيع اذا رسى عليه المزاد .

٣ - يبدأ البيع بالمزاد بالثمن الاساسي الذي تحدده لجنة البيع التي تشكلها ادارة الجمارك .

٤ ـ لادارة الجمارك بيع البضاعة صفقة واحدة أو على عدة صفقات حسب ظروف البيع ولها الحق في عدم اتمام البيع دون ابداء الاسباب .

٥ - على الراسى عليه المزاد سداد ثمن البيع فورا مضافا اليه عمولة دلالة بواقع ۲٪ من قيمة البيع والا أعيد البيع على حسابه فاذا لم يصل الثمن للمبلغ الذي رسا عليه المزاد - التزم بسداد الفرق .

٦ - تسلم البضاعة للراسى عليه المزاد خالصة من الضرائب والرسوم وأية مستحقات أخرى وعليه نقلها خلال أسبوع من تاريخ البيع والا جاز لمراقبة بيت المال والمزاد العلني نقلها خارج مكان البيع دون أدنى مسئولية عليها مع الزامه بـ المصروفات وأجور الارضية .

٧ - للجنة في الحالات التي تراها ـ عرض البضاعة للبيع بطريق الظرف المختوم ويتم ترسية البيع على صاحب أعلى سعر وفي حالة تساوى الاسعار يجرى البيع بطريق المزاد العلني .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

صدر في : ٦ ذو الحجة ١٤٠٦ هـ

الموافق : ١١ اغسطس ١٩٨٦م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي