إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 50 لسنة 1984

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

ادارة الشركات والتأمين

قرار وزاري رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٨٤

في شان اعداد وتقديم البيانات الحسابية الختامية لعام ١٩٨٤ والمبادىء المحاسبية المتعلقة بمعاملات بيع الاسهم بالاجل والاستثمارات في الاسهم والأراضي والعقارات الواجب اتباعها من قبل الشركات بكافة اوضاعها القانونية عند اعداد هذه البيانات .

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على المادة ( ١٢ ) من المرسوم بقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

- وبناء على توصيات اللجنة الاستشارية لوضع القواعد المحاسبية المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة .

- وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة .

قـــــرر

مادة ( ١ )

عند اعداد البيانات الحسابية الختامية لعام ١٩٨٤ تطبق المبادىء المحاسبية الواردة في المذكرة المرفقة .

مادة ( ٢ )

تلتزم كافة الشركات بكافة اوضاعها القانونية عند اعداد البيانات الحسابية الختامية بالمبادىء المحاسبية الواردة في المذكرة المشار اليها في المادة الأولى .

مادة ( ٣ )

يلتزم كافة مراقبي الحسابات عند مراجعة البيانات الحسابية الختامية وفى اعداد تقاريرهم بالمبادىء المحاسبية المذكورة .

مادة ( ٤ )

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ١ ربيع الاول ١٤٠٥ هـ

الموافق : ١٢ ديسمبر ١٩٨٤ م

(( اعداد وتقديم البيانات الحسابية الختامية لعام ١٩٨٤ ))

« المبادىء المحاسبية المتعلقة بمعاملات بيع الاسهم بالاجل والاستثمار في الاسهم والأراضي والعقارات الواجب اتباعها في اعداد هذه البيانات من قبل الشركات » .

أولا : اعداد البيانات الحسابية الختامية وانعقاد الجمعيات العمومية : -

١ - تقدم خمس نسخ من البيانات الحسابية الختامية وجدول اعمال الجمعية العمومية الى وزارة التجارة والصناعة - ادارة الشركات والتأمين - قبل شهر من موعد الاجتماع ليتسنى للوزارة دراستها ، والا فإن الوزارة لن توافق على عقد اجتماع الجمعية .

٢ - ان اعداد البيانات الحسابية الختامية هو من مسؤولية ادارة الشركات ذاتها لذلك يلزم ضرورة مراعاة تكوين مخصصات كافية لمقابلة أي انخفاض في قيم أي من موجودات الشركات اضافة الى ما تتضمنه القواعد المحاسبية الواردة في هذه المذكرة .

ثانيا : المبادىء المحاسبية : -

١ - الشيكات المؤجلة المتعلقة بمعاملات الاسهم المباعة بالاجل :-

١/١ تظهر الشيكات المؤجلة على غير المحالين والتي لم يجر عليها تسويات ( ان وجدت ) بالقيمة حسب القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٣ .

٢/١ تظهر الشيكات المؤجلة على غير المحالين التي تمت عليها تسويات ودية وتسويات مصدقا عليها من قبل هيئة التحكيم بقيمة هذه التسويات .

٣/١ تظهر الشيكات المؤجلة المتعلقة بمعاملات الاسهم التي تمت بالأجل على المحالين الذين صدر تقييم لدينارهم بقيمة دينار كل محال الصادرة من الجهات الرسمية حتى تاريخ صدور تقرير المدقق على البيانات الختامية .

٤/١ تظهر الشيكات المؤجلة على المحالين الذين تم تقييم دينارهم وصدر بها سندات بالقيمة الحالية لهذه السندات ويظهر ايضاح يبين قيمة السندات النقدية وقيمة السندات عن عقار وقيمة السندات عن اسهم ، . . الخ .

٢ ـ الشيكات المؤجلة والذمم المدينة المتعلقة بالمعاملات التجارية لغير الاسهم المباعة بالاجل : ـ

١/٢ تقيم الشيكات المؤجلة والذمم المدينة التجارية على المحالين بقيمة دينار المحال الصادرة عن الجهات الرسمية بالنسبة للمحالين الذين تم تقييم دينارهم حتى تاريخ صدور تقرير المدقق على البيانات الختامية .

٢/٢ تقيم الشيكات المؤجلة والذمم المدينة التجارية على المحالين الذين لم يتم تقييم دينارهم على اساس قيمة الشيكات المؤجلة والذمم المدينة ناقصا مخصصا تحدده ادارة الشركة بالنسبة لكل محال .

٣/٢ تقيم الشيكات المؤجلة والذمم المدينة التجارية الصادر بها احكام تسويات بقيمة تلك التسويات .

٤/٢ تقيم الشيكات المؤجلة والذمم المدينة التجارية على غير المحالين بكامل قيمتها ناقصا مخصصا كافيا تحدده ادارة الشركة بالنسبة لكل حالة .

٣ ـ الاستثمار في الاوراق المالية :

١/٣ يقيم الاستثمار في اسهم الشركات الكويتية والخليجية بمجموع التكلفة أو بمجموع القيمة السوقية ايهما أقل وتعتمد القوائم الصادرة عن سوق الكويت للاوراق المالية لتحديد القيمة السوقية للاسهم بتاريخ الميزانية .

٢/٣ يقيم الاستثمار في اسهم الشركات الكويتية والخليجية غير المعلن عن اسعارها بالقيمة المدفوعة من القيمة الاسمية عن تلك الاسهم او القيمة الدفترية الخاصة بتلك الاسهم حسب القيم الصادرة عن سوق الكويت للاوراق المالية ايهما اقل ، وكمجموعة واحدة .

٤ ـ الاراضي والعقارات : ـ

١/٤ تقيم الاراضي والعقارات بالتكلفة او بالقيمة السوقية ايهما اقل ، وكمجموعة واحدة .

٢/٤ تحدد القيمة السوقية من قبل ادارة الشركات مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع السائدة في سوق الاراضي والعقار بتاريخ الميزانية .

٥ ـ فرز تقييم الاراضي والعقار : ـ

لا يجوز اخذ رأي ربح ناتج عن تقييم الاراضي والعقار لحساب نتائج اعمال الشركة ( الارباح والخسائر ) بل يجرى قيده ضمن الاحتياطي الرأسمالي .

٦ ـ قيمة حق استغلال المحلات التجارية ( فعليات المحلات ) :

تخفض قيمة حق استغلال المحلات التجارية الى القيمة السوقية الفعلية وتستهلك على مدى خمس سنوات .

٧ ـ حساب الارباح والخسائر لعام ١٩٨٤ : ـ

١/٧ يتم في هذه السنة اطفاء ٥٠٪ من الخسائر المؤجلة المدورة ، الناتجة عن تطبيق الملحق رقم ( ٢ ) للمذكرة المعدة من الوزارة عام ١٩٨٣ .

٢/٧ يجرى احتساب الخسائر والمخصصات الناتجة عن تقييم العناصر (١) و (٢) و (٣) و (٤) الواردة تحت البند ( ثانيا ) المبادىء المحاسبية والخاصة بعام ١٩٨٤ . ويجب أن تحمل السنة الحالية على الاقل بمقدار ثلث مجموع الخسائر والمخصصات المذكورة سابقا ، ويحمل الباقي على نتائج أعمال العامين التاليين . وتلتزم الشركات التي تطبق هذه القاعدة بعدم اجراء اية توزيعات كانت حتى يتم استهلاك كافة الخسائر والمخصصات .

٨ ـ تطبيق المبادىء المحاسبية المبينة اعلاه : ـ

١/٨ تطبق هذه المبادىء على جميع الشركات والمؤسسات بكافة اوضاعها القانونية .

٢/٨ يجب بيان هذه المبادىء في البيانات الحسابية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي