قرار وزاري رقم ( 5 ) لسنة 2009م
بشأن إشهار نقابة القانونيين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2 / 64 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 2004م بشأن الإجراءات التمهيدية التي تتبع لتكوين النقابات .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من السيد/ حمد عجمي الوردان .
- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 14 / 12 / 2008م .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
- قــــــــــــــــرر -
مادة أولى :
تشهر نقابة القانونيين .
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويلة
صدر في : 18 محرم 1430هـ
الموافق : 15 يناير 2009م
ملخص النظام الأساسي لنقابة القانونيين
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2/ 12 /2006 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة و يقضي النظام الأساسي للنقابة بما يلي :
- تهدف النقابة إلى رعاية مصالح القانونيين والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشؤونهم .
- يقبل في النقابة كل من يعمل موظفا مدنيا في الوزارات والجهات الحكومية ويعمل بوظيفة قانونية .
-قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هو (2 د . ك ) ورسم الانضمام ( 3 ) دنانير .
- تودع أموال النقابة بالبنك التجاري باسم نقابة القانونيين .
- تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم الشهرية حتى تاريخ الانعقاد .
- تنعقد الجمعية العمومية في شهر يناير أو فبراير من كل سنة بصفة عادية .
- يتكون مجلس الإدارة من «9» أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنة واحدة .
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع هيئة للمكتب تتكون من (الرئيس و نائب الرئيس و أمين السر وأمين الصندوق وأمين سر مساعد) .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية و غير العادية واختصاصات مجلس الإدارة و الدفاتر التي تمسكها النقابة .