الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (5/ 2008)
بشأن اعتماد تبني اللوائح الفنية والمواصفات القياسية
الخليجية كلوائح فنية ومواصفات قياسية كويتية
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع ، ، ،
- على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي .
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعاتها الخامس بتاريخ 14 / 5 / 2006 والسادس بتاريخ 5/ 6/ 2007 والسابع بتاريخ 2/ 11/ 2007 .
- وعلى كتاب الإدارة القانونية رقم ق 38/ 8/ 2008 بتاريخ 27/ 1 / 2008 بشأن اختصاص وزير التجارة والصناعة باعتمد المواصفات كمواصفات كويتية .
- وعلى موافقة وزير التجارة والصناعة وفقاً للكتاب رقم 2 م ع / 31 / 2008 بتاريخ 10 / 3 / 2008 .
قرر
مادة أُولى
تعتبر اللوائح الفنية الخليجية (المواصفات الإلزامية) وعددها (90) لائحة فنية والمواصفات القياسية الخليجية (المواصفات الاختيارية) وعددها (930) مواصفة قياسية بعدد إجمالي (1010) لائحة فنية ومواصفة قياسية كلوائح فنية ومواصفات قياسية كويتية ، كما هو موضح في الجداول المرفقة .
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية التي تتعارض مع هذا القرار .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره بالنسبة للمواصفات القياسية وبعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالنسبة للوائح الفنية وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 8 شوال 1429هـ
الموافق : 7 أكتوبر 2008م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (11) لسنة 2008 م
وزير المالية ،
بعد الاطلاع على المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 .
وعلى القرار رقم (7) لسنة 2003 بتعيين الشيخ/ عبدالله جابر الأحمد الصباح نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
قرر
مادة (1)
يجدد تعيين الشيخ/ عبدالله جابر الأحمد الصباح نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار رقم (7) لسنة 2003 المشار إليه .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 13 شوال 1429 هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2008م
قرار رقم (12) لسنة 2008 م
وزير المالية ،
بعد الاطلاع على المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 .
وعلى القرار رقم (8) لسنة 2003 بتعيين السيد/ أحمد عبد الله التركي نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
قرر
مادة (1)
يجدد تعيين السيد/ أحمد عبد الله التركي نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار رقم (8) لسنة 2003 المشار إليه .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 13 شوال 1429 هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2008 م