إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ و

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (٥)

بشأن خدمة الشبكة الرقمية

للخدمات المتكاملة (ISDN)

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة باجتماعها رقم (١٠) بتاريخ ١٤/ ١٢/ ١٩٩٨م.

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تستوفى التعرفة التالية لخدمة الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN) من الشركات المرخص لها بتقديم هذه الخدمة :

١ - أجور التركيب (/ ٢٠٠ د . ك) مائتا دينار .

٢ - الاشتراك السنوي (/ ٢٥٠ د . ك) مائتان وخمسون ديناراً .

مادة ثانية

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١/ ٢ / ١٩٩٩م .

وزير المالية

ووزير المواصلات

علي السالم العلي

صدر في : ٢٤ رمضان ١٤١٩ هـ

الموافق : ١١ يناير ١٩٩٩ م

قرار وزاري رقم (٦)

بشأن تعرفه الدوائر المحلية (DATA & VOICE) E1

من المقسم إلى مقر المشترك

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٧٣ الصادر بتاريخ ٢/ ١١/ ١٩٩٨م بشأن تعرفه خدمة الدوائر المحلية (DATA & VOICE) E1 .

وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة باجتماعها رقم (٧) بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٩٩٨م.

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تستوفى الأجور التالية ولمرة واحدة عند طلب خدمة الدوائر المحلية (DATA & VOICE) E1 :

١ - أجور التسجيل (/ ١٠٠ د . ك) مائة دينار.

٢ - أجور التركيب (/ ٥٠٠ د . ك) خمسمائة دينار.

مادة ثانية

تكون قيمة الاشتراك السنوي لخدمة الدوائر المحلية DATA & VOICE) E1) (/ ١٢٠٠ د . ك) ألف ومائتان دينار.

مادة ثالثة

يتحمل المشترك قيمة الأجهزة الطرفية التي سيتم تركيبها في مقره والمقسم .

مادة رابعة

تلغى جميع الأحكام التي تتعارض ومواد هذا القرار.

مادة خامسة

على الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١/ ٢/ ١٩٩٩ .

وزير المالية

ووزير المواصلات

علي السالم العلي

صدر في : ٢٤ رمضان ١٤١٩ هـ

الموافق : ١١ يناير ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي