إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 496 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

496 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم ( ٤٩٦ ) لسنة ۱۹۹۸م بتعديل المادة رقم (۲۸ ) من القرار رقم ٥٦٤ لسنة ۱۹۹۳م بشأن نظام الرعاية السكنية

وزير الدولة لشئون الإسكان

بعد الاطلاع على :

القانون رقم ( ٤٧ ) لسنة ۱۹۹۳م في شأن الرعاية السكنية .

وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم ( ٥٦٤ ) لسنة ۱۹۹۳م بشأن نظام الرعاية السكنية المعدل بالقرار رقم ١٦٩ لسنة ۱۹۹۸ م وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم ( ٤ / ٩٨ ) المعقودة بتاريخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۹۹۸ م .

قرر

مادة أولى

تعدل الفقرة الثانية من المادة ( ۲۸ ) من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم ٥٦٤ لسنة ۱۹۹۳ م المشار إليه أعلاه على الوجه التالي :-

وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة ، تعلن المؤسسة بالوسيلة التي تراها وللمدة التي تحددها لمستحقي الرعاية السكنية الوارد أولوية طلباتهم على البديل السكني المتنازل عنه ، عند توفر هذا البديل ، وفي نهاية الإعلان ومتى استمرت رغبة المتنازل قائمة تخصص المؤسسة البديل السكني للمنتفع الجديد الذي تقدم عليه ، وفي حالة التعدد يعرض أمر تخصيصه لأحدهم على اللجنة ، ويجوز استثناء المتنازل والمنتفع الجديد الذي يوفره من حكم هذه الفقرة بالشروط التالية :-

١ - أن تجمع المتنازل والمنتفع الجديد أو الزوجة الكويتية لكل منهما صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة .

۲ - أن يكون طلب المنتفع الجديد قد وردت أولويته في التوزيع ، ولا يعتد في هذا الشأن بالأولوية الخاصة المتقدمة لبعض المناطق التي ستوزع مستقبلا .

٣ - بقاء طلب المتنازل قائما - بعد التنازل - وفقا للأولوية المقررة في البند ( ٤ ) في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى أن يحصل على مسكن حكومي آخر وعدم مطالبته بإلغاء هذا الطلب .

٤ - ألا يكون المتنازل مالكا لعقار أو مشتركان في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الإسكان

جاسم محمد العون

صدر في : ۲٥ شعبان ١٤١٩ هـ

الموافق : ١٤ ديسمبر ۱۹۹۸ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي