المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم ( ٤٩٦ ) لسنة ۱۹۹۸م بتعديل المادة رقم (۲۸ ) من القرار رقم ٥٦٤ لسنة ۱۹۹۳م بشأن نظام الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :
القانون رقم ( ٤٧ ) لسنة ۱۹۹۳م في شأن الرعاية السكنية .
وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم ( ٥٦٤ ) لسنة ۱۹۹۳م بشأن نظام الرعاية السكنية المعدل بالقرار رقم ١٦٩ لسنة ۱۹۹۸ م وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم ( ٤ / ٩٨ ) المعقودة بتاريخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۹۹۸ م .
قرر
مادة أولى
تعدل الفقرة الثانية من المادة ( ۲۸ ) من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم ٥٦٤ لسنة ۱۹۹۳ م المشار إليه أعلاه على الوجه التالي :-
وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة ، تعلن المؤسسة بالوسيلة التي تراها وللمدة التي تحددها لمستحقي الرعاية السكنية الوارد أولوية طلباتهم على البديل السكني المتنازل عنه ، عند توفر هذا البديل ، وفي نهاية الإعلان ومتى استمرت رغبة المتنازل قائمة تخصص المؤسسة البديل السكني للمنتفع الجديد الذي تقدم عليه ، وفي حالة التعدد يعرض أمر تخصيصه لأحدهم على اللجنة ، ويجوز استثناء المتنازل والمنتفع الجديد الذي يوفره من حكم هذه الفقرة بالشروط التالية :-
١ - أن تجمع المتنازل والمنتفع الجديد أو الزوجة الكويتية لكل منهما صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة .
۲ - أن يكون طلب المنتفع الجديد قد وردت أولويته في التوزيع ، ولا يعتد في هذا الشأن بالأولوية الخاصة المتقدمة لبعض المناطق التي ستوزع مستقبلا .
٣ - بقاء طلب المتنازل قائما - بعد التنازل - وفقا للأولوية المقررة في البند ( ٤ ) في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى أن يحصل على مسكن حكومي آخر وعدم مطالبته بإلغاء هذا الطلب .
٤ - ألا يكون المتنازل مالكا لعقار أو مشتركان في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في : ۲٥ شعبان ١٤١٩ هـ
الموافق : ١٤ ديسمبر ۱۹۹۸ م