إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 495 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

495 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (481) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 24/ 8/ 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 16 / 9 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الإجارة الإسلامي بالدينار الكويتي الأول تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال ثابت وقدره 15,000,000,000 دينار كويتي (خمسة عشر مليون ديناراً كويتياً) وبقيمة اسمية 1 دينار كويتي (ديناراً كويتياً واحداً) لكل وحدة, والحد الأدنى للاستثمار هو 30,000 دينار كويتي (ثلاثون ألف ديناراً كويتياً) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى توفير عوائد تفوق عوائد سندات الخزانة مع توفير عوائد شهرية عن طريق المشاركة في أرباح ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقاً لمبدأ الإجارة مع المحافظة على رأس المال عن طريق القيام فقط بعمليات إجارة مع شركات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم, ويوزع الصندوق العوائد الناتجة عن عمليات الإجارة على المستثمرين شهرياً إلى حساباتهم المحددة لدى بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) وفقاً لتتعليماتها ويدفع رأس المال المستثمر في تاريخ إستحقاق الصندوق عند نهاية مدة الصندوق .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبد الله

صدر في : 20 شوال 1429هـ

الموافق : 19 أكتوبر 2008م

قرار وزاري رقم (495) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة الرؤيا للاستثمار والاجارة (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 24 /6 / 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق قيادي الاستثماري .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 22 /9/ 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

"يسمح لشركة الرؤيا للاستثمار والإجارة (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق قيادي الاستثماري وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د . ك (خمسة ملايين دينار كويتي) موزعة على خمسة ملايين وحدة ، ومبلغ 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار كويتي) موزعة على خمسين مليون وحدة وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (ديناراً كويتياً واحداً) غير قابلة للتجزئة وعددها متغير من 5,000,000 وحدة (خمسة ملايين وحدة) إلى 50,000,000 وحدة (خمسين مليون وحدة) وبحد أدنى للاشتراك من قبل المشتركين 1,000 وحدة (ألف وحدة) ومن ثم مضاعفاتها على انه لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المشترك بها من قبل مستثمر واحد عن 40% من رأسمال الصندوق وبحد أدنى للاشتراك من قبل مدير الصندوق بنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 50% من رأس مال الصندوق ولا يحق له التصرف بالوحدات التي تمثل الحد الأدنى لاشتراكه طالما بقي الصندوق قائماً وتحفظ الشهادات الخاصة بهذه النسبة لدى أمين الاستثمار .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر عن طريق الاستثمار في أسهم قطاع البنوك الاسلامية وقطاع الخدمات المالية مثل : (شركات الاستثمار ، التمويل الاستهلاكي ، التمويل الاسكاني ، التمويل العقاري ، شركات تمويل السلع المعمرة كالطائرات والسيارات ، صكوك ، الإجارة ، التورق ، إدارة أسواق المال ، الصيرفة ، الوساطة المالية ، التأمين ، شركات تحصيل الأموال ، شركات البطاقات الائتمانية) المدرجة في الأسواق المالية وغير المدرجة داخل دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ، التي ينص النظام الأساسي لتلك البنوك والشركات على الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية ولديها هيئة رقابة شرعية ، وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين وكذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في أدوات الاستثمار المالية المناسبة والتي لا يترتب عليها أي أغراض تمويلية ، ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية حسب ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعين مليونا وخمسعمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 د . ك (سبعة وأربعين مليونا وخمسعمائة ألف دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينارا كويتيا واحدا) غير قابلة للتجزئة وعددها متغير من 5,000,000 وحدة (خمسة ملايين وحدة) إلى 50,000,000 وحدة (خمسين مليون وحدة) وبحد أدنى للإشتراك من قبل المشتركين 1,000 وحدة (ألف وحدة) ومن ثم مضاعفاتها .

علماً بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي كالتالي :

بيت التمويل الكويتي (ش . م . ك) عامة - بنك بوبيان (ش .م .ك) عامة - شركة الرؤيا للاستثمار والإجارة (ش . م .ك) مقفلة .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 30 شوال 1429هـ

الموافق : 29 أكتوبر 2008م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ( 1062 ) لسنة 2008 م

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

. بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

. وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ب / 43 / 1 / 2008) والمعتمد من معالي وزير البلدية بتاريخ 26 / 3 / 2008 بالموافقة على مشروع ترخيص مزاولة مهنة الدلالة بسوق الشويخ للخضار والفاكهة (شبرة رقم (3) مع وضع ضوابط لذلك .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي