وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 494 ) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة تمويل الإسكان ( ش .م .ك ) مقفلة والمؤرخ في 6/ 5/ 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق مصارف الإسلامي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 15/ 9/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة تمويل الإسكان ( ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق مصارف الإسلامي وذلك برأس مال متغير وقدره من 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي ) الى 40,000,000 د .ك (أربعين مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي ( دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك1000 وحدة (ألف وحدة) ، ويكون الحد الأقصى 50% ( خمسون بالمائة) من حجم الصندوق .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق الى نمو رؤوس الأموال المستثمرة عن طريق الاستثمار في أسهم البنوك الاسلامية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق المالية الأخرى بالاضافة الى الاستثمار في أسهم البنوك الاسلامية غير المدرجة ، واستثمار النقد المتوفر في أدوات السوق النقدي والأوراق المالية وصناديق أسواق النقد وذلك لتحقيق أفضل العوائد الممكنة بأقل درجة من المخاطرة وعلى أن يتوافق كل ما تقدم مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمسة عشر سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 38,000,000 وحدة (ثمانية وثلاثين مليون وحدة ) أي بواقع 38,000,000 د .ك (ثمانية وثلاثين مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) وبحد ادنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 (ألف وحدة) استثمار للمشترك أو المكتتب الواحد ، ويكون الحد الأقصى 50% ( خمسون بالمائة) من حجم الصندوق ، علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي :
شركة تمويل الاسكان ( ش . م .ك) مقفلة .
( مادة خامسة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 29 رمضان 1429هـ
الموافق : 29 أكتوبر 2008م