وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (49) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن نظام الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- محضر ضبط المخالفة رقم (1353) المحرر بتاريخ 20/ 2/ 2013 .
المتضمن ارتكاب المصنع المذكور أدناه مخالفة :-
- تأجير القسيمة للغير .
- قرار الإنذار رقم ( 479 ) بتاريخ 13/ 5/ 2010 والسابق توقيعه على ذات المصنع المذكور أدناه وبذات المخالفة المرنكبة .
- واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 7/ 2013 /138 بتاريخ 11/ 3/ 2013 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
إغلاق مصنع الهندسة التكنولوجية لأعمال الحدادة والألمنيوم .
الكائن بمنطقة أمغره التوسعة الشرقية - قطعة ( 4 ) قسائم أرقام (112-114) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 3 رجب 1443 هـ
الموافق : 13 مايو 2013 م
قرار إداري رقم (50 / 2013)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :-
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 7/ 2013/ 138 بتاريخ 11/ 3/ 2013 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
إنذار الجهات المذكورة بالجدول أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلى إتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
| م | المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخه | |||||
| 1 | شركة محمد علي النقفي | شرق الأحمدي قطعة (6) قسيمة (29/28/27) | 1224 1225 | 2012/10/16 | مزاولة نشاط الواح المنيوم من خلال الصنفرة النهائية تصنيع بلاستيك التغليف » بدون ترخيص اصلاح وصيانة سيارات الشركة بدون ترخيص إقامة مطعم بدون ترخيص بذلك . | شهر |