إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 487 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

487 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (487) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

-وبناء على طلب شركة الامتياز للاستثمار (ش .م .ك) مققفلة والمؤرخ في 30 / 12 / 2007 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الامتياز للأوراق المالية .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2008 / 10 / 6

-- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة اولى)

يسمح لشركة الامتياز للاستثمار( ش . م . ك ) مقفلة بإنشاء صندوق الامتياز للأوراق المالية وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د . ك ( خمسة ملايين دينارا كويتيا ) كحد ادنى وبحد اقصى 50,000,000 د . ك (خمسون مليون دينارا كويتيا) وبقيمة اسمية (1) ديناركويتي ( دينارا كويتيا واحدا) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحده (ألف وحده ) ، ويكون الحد الأقصى الذي يجوز أن يمتلكه أي مشترك بالصندوق هو 50% (خمسون بالمائة) من عدد وحدات الصندوق المصدرة

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر من خلال استثمار رأس المال في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية وغير المدرجة داخل دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وفقا لما يراه مدير الصندوق وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين وكذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في الأدوات النقدية المناسبة وصناديق الاستثمار والتي لا يترتب عليها أي أغراض تمويلية ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشر سنوات قابله للتجديد كل خمس سنوات

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحده ( سبعة وأربعون مليون وخمسعمائة ألف وحده ) أي بواقع 47,500,000 د . ك ( سبعة وأربعون مليون وخمسعمائة ألف دينارا كويتيا) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي وبحد ادنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة (ألف وحده ) علما بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي التالي - :

شركة الامتياز للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة ، شركة الرتاج للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة ، بنك بوبيان (ش .م .ك) عامة .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 24 شوال 1429هـ

الموافق : 23 اكتوبر 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي