إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 486 لسنة 1986

رقم التشريع وسنته

486 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ٤٨٦ لسنة ١٩٨٦

وزير الصحة العامة

ـ بعد الاطلاع على احكام القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن قيد المواليد والوفيات .

ـ وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٥٥ / ١٩٧٧ .

ـ ورغبة في وضع ضوابط محددة لتسجيل اسماء المواليد في سجلات المواليد وشهادات الميلاد .

ـ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة أولى

يسجل اسم المولود في سجلات المواليد وشهادات الميلاد ثلاثيا مع لقب العائلة او رباعيا اذا لم يوجد لقب للعائلة وذلك على النحو التالي : ـ

١ ـ اسم المولود .

٢ ـ الاسم الأول للوالد .

٣ ـ الاسم الأول للجد .

٤ ـ لقب العائلة ان وجد ، فاذا لم يوجد يكتب اسم جد الوالد .

ومع ذلك يجوز اضافة اسم خامس او اكثر لاسم المولود من واقع شهادة الجنسية .

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٧ .

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ / ١٨ ربيع الأول ١٤٠٧ هـ

الموافق / ٢٠ نوفمبر ١٩٨٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي