بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٤٨٦ لسنة ١٩٨٦
وزير الصحة العامة
ـ بعد الاطلاع على احكام القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن قيد المواليد والوفيات .
ـ وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٥٥ / ١٩٧٧ .
ـ ورغبة في وضع ضوابط محددة لتسجيل اسماء المواليد في سجلات المواليد وشهادات الميلاد .
ـ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة أولى
يسجل اسم المولود في سجلات المواليد وشهادات الميلاد ثلاثيا مع لقب العائلة او رباعيا اذا لم يوجد لقب للعائلة وذلك على النحو التالي : ـ
١ ـ اسم المولود .
٢ ـ الاسم الأول للوالد .
٣ ـ الاسم الأول للجد .
٤ ـ لقب العائلة ان وجد ، فاذا لم يوجد يكتب اسم جد الوالد .
ومع ذلك يجوز اضافة اسم خامس او اكثر لاسم المولود من واقع شهادة الجنسية .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٧ .
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ / ١٨ ربيع الأول ١٤٠٧ هـ
الموافق / ٢٠ نوفمبر ١٩٨٦ م