وزارة الداخلية
( قرار وزاری رقم ٤٨٥ لسنة ١٩٨٣ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري بقانون اقامة الاجانب رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزارى رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تعدل المادة ( ٢١ ) من قرار وزير الداخلية رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب على الوجه الآتى :
يجب ان يرفق بطلب الاقامة في الاحوال المنصوص عليها في المواد ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، من هذا القرار ، شهادة حسن سير وسلوك صادرة من الادارة العامة للادلة الجنائية بوزارة الداخلية ، وسارية المفعول من تاريخ صدورها حسب الاحوال التالية :
١ ـ لمدة ثلاثة شهور في حالة الاقامة الجديدة .
٢ ـ لمدة خمس سنوات في حالة تجديد الاقامة او نقلها من كفيل لآخر .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٤ صفر ١٤٠٤هـ
الموافق : ٩ نوفمبر ١٩٨٣م