إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 481 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

481 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (481) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 24 / 8 / 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 16/ 9 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الإجارة الإسلامي بالدينار الكويتي الأول تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال ثابت وقدره 15,000,000,000 دينار كويتي (خمسة عشر مليون دينارا كويتيا) وبقيمة اسمية 1 دينار كويتي (دينارا كويتيا واحدا) لكل وحدة , والحد الأدنى للاستثمار هو 30,000 دينار كويتي (ثلاثون ألف دينارا كويتيا) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى توفير عوائد تفوق عوائد سندات الخزانة مع توفير عوائد شهرية عن طريق المشاركة في أرباح ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقا لمبدأ الإجارة مع المحافظة على رأس المال عن طريق القيام فقط بعمليات إجارة مع شركات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم, ويوزع الصندوق العوائد الناتجة عن عمليات الإجارة على المستثمرين شهريا إلى حساباتهم المحددة لدى بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) وفقا لتعليماتها ويدفع رأس المال المستثمر في تاريخ استحقاق الصندوق عند نهاية مدة الصندوق .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبد الله

صدر في : 20 شوال 1429 هـ

الموافق : 19 أكتوبر 2008 م

قرار وزاري رقم (495) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة الرؤيا للاستثمار والأجارة (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 24/ 6/ 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق قيادي الاستثماري .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 22/ 9/ 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي