بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة التخطيط
قرار وزاري رقم ( ٤٨ ) لسنة ١٩٨٥
وزير الصحة العامة ووزير التخطيط
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٣ في شأن الاحصاء والتعداد وعلى المرسوم بقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦ بتعديل حكم في القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٣ في شأن الاحصاء والتعداد
قــــــــرر
مـــــادة ( ١ )
تقوم الادارة المركزية للاحصاء اعتبارا من ١٩٨٦/١/١٩ بإجراء « سلسلة البحوث الاحصائية الاقتصادية »
مـــــادة ( ٢ )
يغطى هذا الاحصاء كافة اوجه النشاطات الاقتصادية بالدولة على النحو التالي :ـ
- التجارة الداخلية ( الجملة والتجزئة )
- التشييد والبناء
- الصناعات التحويلية
- الخدمات
مـــــادة ( ٣ )
تجمع البيانات من المؤسسات التي تزاول الانشطة المشار اليها في المادة (٢) سواء أكانت تنتج سلعا او تؤدى خدمة .
وسواء أكانت حكومية أو من القطاع المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص . او من القطاع الخاص .
مـــــادة ( ٤ )
يجب على حائزي المؤسسات المشار اليها في هذا القرار والمسئولين عن ادارتها اتباع التعليمات التي تعدها الادارة المركزية للاحصاء في هذا الشأن واستيفاء الاستمارات الاحصائية الخاصة بهذا الاحصاء على اكمل وجه ، واعادتها الى مندوبي الاحصاء مستوفاة في مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .
مـــــادة ( ٥ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.
وزير الصحة العامة ووزير التخطيط
الكويت في : ١٤٠٦/٢/١٣ هـ
الموافق : ١٩٨٥/١٠/٢٧م