وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 476 ) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 19 /5 /2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق لؤلؤة المدينة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 31 /8 /2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق لؤلؤة المدينة وذلك برأس مال متغير وقدره (5,000,000 د . ك) (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى (100,000,000 د . ك) (مائة مليون دينار كويتي وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة (ألف وحدة) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق مستويات مناسبة من الأرباح الدورية ونمو الأموال المستثمرة من خلال استثمار أمواله المتاحة في أسهم الشركات المدرجة في السوق الكويتي ووحدات صناديق الاستثمار .
ويقوم الصندوق باستثمار فائض الأموال المتاحة في أدوات الاستثمار المالي المناسبة التي لا يترتب عليها أغراض تمويلية . وتتم كل استثمارات الصندوق في ضوء سياسات ومخاطر الاستثمار وفق ما جاء في نظامه الأساسي وبما لا يتعارض مع معايير الشريعة الإسلامية كما تقرها هيئته للفتوى والرقابة الشرعية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب (95,000,000 وحدة) (خمسة وتسعين مليون وحدة) أي بواقع (95,000,000 د . ك) (خمسة وتسعين مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي وبحد أدني للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة (ألف وحدة) علماً بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي كالتالي :
بنك بوبيان (ش . م . ك) عامة - بنك برقان (ش . م .ك) عامة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبد الله
صدر في : 16 شوال 1429هـ
الموافق : 15 أكتوبر 2008 م