وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (473) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة ،
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 26/ 6/ 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 18/ 8/ 2008 .
- وبناء على ماعرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للبنك التجاري الكويتي (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق أس إي أي للأسهم في الأسواق العالمية المتطورة تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير بحد أدنى 1,405,000,000 دولار أمريكي (مليار وأربعمائة وخمسة ملايين دولار أمريكي) وبحد أقصى 2,000,000,000 دولار أمريكي (اثنان مليار دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 250,000 دولار أمريكي (مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي (دولار أمريكي واحد) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو على رأس المال من خلال الاستثمار بصورة أساسية في الأسهم والأوراق المالية المصدرة من الجهات المتعاملة في الأسواق الواقعة في الدول المتقدمة .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 13 شوال 1429هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2008م