وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٤٧٣) لسنة ١٩٩٦
وزير الصحة
- بعد الأطلاع على القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
- والقرار الوزاري رقم ٣٨٣ لسنة ١٩٨٠ .
- وعلى توصية اللجنة الفنية فى الرقابة الدوائية الغذائية .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يخضع صرف وتداول مستحضر ARTHROTEC للضوابط المقررة بالقرار الوزارى رقم ٣٨٣ لسنة ١٩٨٠ .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
أنور عبدالله النوري
صدر في ٢ رجب ١٤١٧ هـ
الموافق ١٣ نوفمبر ١٩٩٦ م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/٢٥٩/ ١٩٩٦
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الإطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأ تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة المستشارون الماليون العرب المؤرخ ١٩٩٦/١١/٦ طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات شركة المستشارون الماليون العرب :
- زيادة الإحتياطي القانوني من -/ ٤٦٧ , ١٧٨ د . ك ليصبح -/ ٧٦٣ , ١٩١ د . ك وذلك طبقاً للبيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٥ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره
المحافظ
صدر : ٦ رجب ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٧ نوفمبر ١٩٩٦ م