إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 472 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

472 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (472) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة ،

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (107) لسنة 2008 والخاص بإنشاء صندوق الامتياز العقاري .

- وبناء على طلب شركة الامتياز للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 17/ 8/ 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 21/ 9/ 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (107) لسنة 2008 لتصبح كالتالي :

"يهدف الصندوق إلى توفير فرص استثمار عقارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري وفق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال استثمار الصندوق في جميع الأنشطة الاستثمارية العقارية من عمليات المتاجرة العقارية للأراضي والوحدات والمباني العقارية بمختلف أنواعها بالبيع والشراء والتطوير والتأجير داخل دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشاركة في الصناديق العقارية والمحافظ العقارية بما فيها أسهم الشركات العقارية غير المدرجة ، لتحقيق عوائد مالية جيدة للمستثمرين لأجيال متوسطة وطويلة ، واستثمار السيولة في الأدوات النقدية المناسبة والصناديق الاستثمارية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء" .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 13 شوال 1429هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي