إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 47 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (1/46) لسنة 2013بشأن حل مبرة الربانيين الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

* بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 17/ 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

* وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .

* وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

* وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بشأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

* وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .

* وعلى القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2005 بإشهار مبرة الربانيين الخيرية .

* وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة في 14 / 10 / 2012 .

* وعلى مذكرة قطاع التنمية الاجتماعية المؤرخة في 10 / 1 / 2013

* وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

* وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1) :

حل مبرة الربانيين الخيرية .

مادة (2) :

تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

مادة (3) :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر بتاريخ : 20 جمادى الأولى 1434 هـ

الموافق : 1/ 4 / 2013 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (1/47) لسنة 2013

بشأن حل مبرة الدواسر الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

* بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 17/ 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

* وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .

* وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

* وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بشأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

* وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .

* وعلى القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2010 بإشهار مبرة الدواسر الخيرية .

* وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة في 14 / 10 / 2012 .

* و على مذكرة قطاع التنمية الاجتماعية المؤرخة في 10 / 1 / 2013 .

* وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

* وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1) :

حل مبرة الدواسر الخيرية .

مادة (2) :

تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

مادة (3) :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر بتاريخ : 20 جمادى الأولى 1434 هـ

الموافق : 1 / 4 / 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي