وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (1/46) لسنة 2013بشأن حل مبرة الربانيين الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
* بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 17/ 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
* وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .
* وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
* وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بشأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
* وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .
* وعلى القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2005 بإشهار مبرة الربانيين الخيرية .
* وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة في 14 / 10 / 2012 .
* وعلى مذكرة قطاع التنمية الاجتماعية المؤرخة في 10 / 1 / 2013
* وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
* وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1) :
حل مبرة الربانيين الخيرية .
مادة (2) :
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة (3) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر بتاريخ : 20 جمادى الأولى 1434 هـ
الموافق : 1/ 4 / 2013 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (1/47) لسنة 2013
بشأن حل مبرة الدواسر الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
* بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 17/ 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
* وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .
* وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
* وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بشأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
* وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .
* وعلى القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2010 بإشهار مبرة الدواسر الخيرية .
* وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة في 14 / 10 / 2012 .
* و على مذكرة قطاع التنمية الاجتماعية المؤرخة في 10 / 1 / 2013 .
* وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
* وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1) :
حل مبرة الدواسر الخيرية .
مادة (2) :
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة (3) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر بتاريخ : 20 جمادى الأولى 1434 هـ
الموافق : 1 / 4 / 2013 م