وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (466 / 2008)
بشأن الأسعار المحلية لخدمة الهاتف الدولي بين دولة الكويت ومجموعة من الدول
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (170 / 99) بشأن تطبيق ساعات الذروة للمكالمات الدولية على ساعات سعر التحصيل العادي والمنخفض .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى :
تسري التعريفة الواردة بالجدول المرفق لهذا القرار من التحصيل المحلي للخدمة الهاتفية بين دولة الكويت والدول المبينة بالجدول .
مادة ثانية :
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا
القرار ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار .
مادة ثالثة :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 23 / 11 / 2008 .
وزير المواصلات
م . عبد الرحمن خالد الغنيم
صدر في : 11 ذي القعدة 1429 هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2008 م .
| الدولة | سعر التحصيل |
|---|---|
| مصر | 150,0 فلس / للدقيقة |
| سوريا | 150,0 فلس / للدقيقة |
| لبنان | 150,0 فلس / للدقيقة |
| الهند | 150,0 فلس / للدقيقة |
| باكستان | 150,0 فلس / للدقيقة |
| بنغلاديش | 150,0 فلس / للدقيقة |
| سيريلانكا | 170,0 فلس / للدقيقة |
| اندونيسيا | 170,0 فلس / للدقيقة |
| الفلبين | 170,0 فلس / للدقيقة |
بنك الكويت المركزي
استدراك
بشأن القرار رقم (1/ 494/ 2008) والخاص بالتأشير في سجل شركات الاستثمار بتسجيل شركة وثيقة الاستثمارية لدى بنك الكويت المركزي الصادر في العدد 890 بتاريخ 28/ 9/ 2008 حيث قد وقع خطأ في اسم السيد/ عمر فهد الزعيج رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، والصحيح هو السيد/ عمر علي فهد الزعيج .
لذا لزم التنويه .
استدراك
بشأن القرار رقم (1/ 512/ 2008) والخاص بالتأشير في سجل شركات الاستثمار بتغيير عنوان المركز الرئيسي لشركة بيت إدارة السيولة للاستثمار لدى بنك الكويت المركزي الصادر في العدد 893 بتاريخ 19/ 10/ 2008 حيث قد وقع خطأ في رقم مكتب الشركة حيث ذكر أنه (278) ، والصحيح هو (27ب) .
لذا لزم التنويه .
قرار رقم 1/ 554/ 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناء على كتاب شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية المؤرخ 5/ 10/ 2008 بصفتها مدير صندوق الدار للصناديق ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الدار للصناديق :
- خروج السيد/ فهد حسين البسام من الجهاز الإداري للصندوق .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 6 ذي القعدة 1429هـ
الموافق : 4 نوفمبر 2008م
قرار رقم 1/ 555/ 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته .
وبناء على كتاب صندوق الامتياز العقاري المؤرخ 20/ 10/ 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الامتياز العقاري :
- تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للصندوق لتصبح على النحو التالي :
" يهدف الصندوق إلى توفير فرص استثمار عقارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري وفق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال استثمار الصندوق في جميع الأنشطة الاستثمارية العقارية من عمليات المتاجرة العقارية للأراضي والوحدات والمباني العقارية بمختلف أنواعها بالبيع والشراء والتطوير والتأجير داخل دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشاركة في الصناديق العقارية والمحافظ العقارية بما فيها أسهم الشركات العقارية غير المدرجة لتحقيق عوائد مالية جيدة للمستثمرين لأجال متوسطة وطويلة ، واستثمار السيولة في الأدوات النقدية المناسبة والصناديق الاستثمارية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء» .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 6 ذي القعدة 1429هـ
الموافق : 4 نوفمبر 2008م