إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 460 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

460 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ٢٠٠١/٤٦٠

في شأن تعرفه الخدمات الحديثة

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

وعلى القرار الوزاري رقم ۹۷/۱۸۳ في شأن تعرفـة خـدمـة كاشف الرقم .

وعلى القرار الوزاري رقم ٩٨/٥٠ في شأن تسعير بعض الخدمات الحديثة .

وعلى محضــر اجـتـماع لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة رقم ۳۲ بتاريخ ۲۰۰۱/۹/۲ .

وبناءً على عرض السيد وكيل الوزارة

قرر

مادة أولى

يستوفى مبلغ ۱۰ د.ك . (عشرة دنانير كويتية) مقابل الاشتراك السنوي لمجموعة الخدمات الحديثة التي تشمل (خدمة كاشف الرقم ، خدمة الانتظار ، خدمة التحويل ، خدمة المحادثة الثلاثية ، خـدمـة التحكم بالاتصال الدولي ، خدمة الاستيقاظ ) .

مادة ثانية

يستوفى مبلغ ٥ د.ك . (خمسة دنانير كويتية) مقابل طلب الاشتراك في مجموعة الخدمات المشار إليها .

مادة ثالثة

على المعنيين كل فيما يخصه العمل بما جاء في هذا القرار ، ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار .

مادة رابعة

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير المواصلات

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر في : ١ رجب ١٤٢٢ هـ

الموافق : ۱۸ سبتمبر ۲۰۰۱

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي