وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٢٠٠١/٤٦٠
في شأن تعرفه الخدمات الحديثة
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى القرار الوزاري رقم ۹۷/۱۸۳ في شأن تعرفـة خـدمـة كاشف الرقم .
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٨/٥٠ في شأن تسعير بعض الخدمات الحديثة .
وعلى محضــر اجـتـماع لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة رقم ۳۲ بتاريخ ۲۰۰۱/۹/۲ .
وبناءً على عرض السيد وكيل الوزارة
قرر
مادة أولى
يستوفى مبلغ ۱۰ د.ك . (عشرة دنانير كويتية) مقابل الاشتراك السنوي لمجموعة الخدمات الحديثة التي تشمل (خدمة كاشف الرقم ، خدمة الانتظار ، خدمة التحويل ، خدمة المحادثة الثلاثية ، خـدمـة التحكم بالاتصال الدولي ، خدمة الاستيقاظ ) .
مادة ثانية
يستوفى مبلغ ٥ د.ك . (خمسة دنانير كويتية) مقابل طلب الاشتراك في مجموعة الخدمات المشار إليها .
مادة ثالثة
على المعنيين كل فيما يخصه العمل بما جاء في هذا القرار ، ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار .
مادة رابعة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر في : ١ رجب ١٤٢٢ هـ
الموافق : ۱۸ سبتمبر ۲۰۰۱