وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (46) لسنة 2008م
بشأن تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية إلى جمعيتين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 /1979 في شأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ بجلسته رقم 10/ 83 بتاريخ 6/ 3/ 1983 بشأن ترك البت في دمج أو فصل الجمعيات التعاونية المشهرة للوزارة .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الفنطاس التعاونية .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 18/ 8/ 2008 بشأن إشهار جمعية تعاونية بمنطقة أبو حليفة
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــــــرر
مادة (1) :
تقسم جمعية الفنطاس التعاونية إلى جمعيتين ، الأولى جمعية الفنطاس التعاونية الاستهلاكية والثانية جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .
مادة (2) :
يتم تعديل النظام الأساسي لجمعية الفنطاس التعاونية الاستهلاكية طبقا لما ورد بالمادة السابقة وينشر التعديل بالجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار .
مادة (3) :
يتم إشهار جمعية تعاونية بمنطقة أبو حليفة طبقا لأحكام القانون وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار باسم «جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية» .
مادة (4) :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار/ بدر فهد الدويلة
صدر في : 17 رمضان 1429 هـ
الموافق : 17 سبتمبر 2008م
قرار وزاري رقم (47) لسنة 2008م
بشأن تسمية مناطق عمل كل من جمعية الفنطاس التعاونية وجمعية أبو حليفة التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2008 بشأن تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية إلى جمعيتين .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــــــرر
مادة (1) :
تكون مناطق عمل جمعية الفنطاس التعاونية الاستهلاكية المناطق التالية ( الفنطاس - المهبولة - العقيلة ) وحدودها كالتالي :-
(1) الفنطاس :
الامتداد التقديري للدائري السابع حتى البحر شمالا .
المد الأعلى للبحر شرقا .
الطريق الفاصل بين الفنطاس والمهبولة طريق رقم (4) جنوبا .
طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود غربا .
(2) المهبولة :
الطريق الفاصل بين الفنطاس والمهبولة .
طريق رقم ( 4 ) شمالا .
المد الأعلى للبحر شرقا .
الطريق الفاصل بين المهبولة وأبو حليفة .
طريق رقم (1) جنوبا .
طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود غربا .
(3) العقيلة :
الدائري السابع .
طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود شرقا .
الطريق الفاصل بين العقيلة والرقة شمالا .
امتداد طريق رقم (4) جنوبا .
امتداد شارع الرقة غربا .
مادة (2) :
تكون مناطق عمل جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية