إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 46 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (46) لسنة 2008م

بشأن تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية إلى جمعيتين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 /1979 في شأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ بجلسته رقم 10/ 83 بتاريخ 6/ 3/ 1983 بشأن ترك البت في دمج أو فصل الجمعيات التعاونية المشهرة للوزارة .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية الفنطاس التعاونية .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 18/ 8/ 2008 بشأن إشهار جمعية تعاونية بمنطقة أبو حليفة

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــــــرر

مادة (1) :

تقسم جمعية الفنطاس التعاونية إلى جمعيتين ، الأولى جمعية الفنطاس التعاونية الاستهلاكية والثانية جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .

مادة (2) :

يتم تعديل النظام الأساسي لجمعية الفنطاس التعاونية الاستهلاكية طبقا لما ورد بالمادة السابقة وينشر التعديل بالجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار .

مادة (3) :

يتم إشهار جمعية تعاونية بمنطقة أبو حليفة طبقا لأحكام القانون وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار باسم «جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية» .

مادة (4) :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار/ بدر فهد الدويلة

صدر في : 17 رمضان 1429 هـ

الموافق : 17 سبتمبر 2008م

قرار وزاري رقم (47) لسنة 2008م

بشأن تسمية مناطق عمل كل من جمعية الفنطاس التعاونية وجمعية أبو حليفة التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2008 بشأن تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية إلى جمعيتين .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــــــرر

مادة (1) :

تكون مناطق عمل جمعية الفنطاس التعاونية الاستهلاكية المناطق التالية ( الفنطاس - المهبولة - العقيلة ) وحدودها كالتالي :-

(1) الفنطاس :

الامتداد التقديري للدائري السابع حتى البحر شمالا .

المد الأعلى للبحر شرقا .

الطريق الفاصل بين الفنطاس والمهبولة طريق رقم (4) جنوبا .

طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود غربا .

(2) المهبولة :

الطريق الفاصل بين الفنطاس والمهبولة .

طريق رقم ( 4 ) شمالا .

المد الأعلى للبحر شرقا .

الطريق الفاصل بين المهبولة وأبو حليفة .

طريق رقم (1) جنوبا .

طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود غربا .

(3) العقيلة :

الدائري السابع .

طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود شرقا .

الطريق الفاصل بين العقيلة والرقة شمالا .

امتداد طريق رقم (4) جنوبا .

امتداد شارع الرقة غربا .

مادة (2) :

تكون مناطق عمل جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي