الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (45) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن نظام الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3777) المحرر بتاريخ 2013/2/3 .
المتضمن ارتكاب المصنع المذكور أدناه المخالفات التالية :-
1- مزاولة نشاط تقطيع الرخام والتجارة بدون ترخيص .
2- إنشاء مخزن داخل القسيمة بدون ترخيص
3- التعدي على أملاك الدولة بمساحة ( 50 م2 ) خارج حدود القسيمة .
- واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 4/ 2013/ 135 بتاريخ 4/ 2/ 2013 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
إغلاق مصنع البالول لمعالي الاستيل والحاويات والأواني المنزلية .
الكائن بمنطقة أمغره التوسعة الشرقية - قطعة ( 4 ) قسائم أرقام (136-138-140-142,5) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
قرار إداري رقم (46/ 2013)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :-
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 6/ 2013/ 137 بتاريخ 2013/2/12 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
إنذار المصنع المذكور بالجدول أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال المهلة المحددة له وإلا ستضطر الهيئة إلى إتخاذ إجراءات أشد بحقه وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
| م | المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة |
| 1 | مصنع كناري لتعبئة المربيات والمعاجين الغذائية | صبحان قطعة ( 1 ) قسيمة (145) | 2368 2013/1/22 | توقف المصنع عن العمل لانقطاع التيار الكهربائي وعدم إخطار الهيئة بذلك | 15 يوماً |
مادة ثانية
أولاً : إغلاق مصنع المانع لإنتاج البسكويت والشكولاتة الكائن بمنطقة صبحان قطعة ( 9 ) قسيمة ( 111 ) وذلك لارتكابه مخالفة تخزين مواد غذائية ( بطاط ) بالسرداب بموجب محضر الضبط رقم ( 4160 ) المحرر بتاريخ 2013/2/3 .
ثانياً : إغلاق المصنع الوطني للفيبر جلاس الكائن بمنطقة ميناء عبد الله موقع رقم ( 1 ) قسيمة ( 4 - 5 ) وذلك لارتكابه مخالفة ( سكن عمال ) داخل حدود القسيمة بمساحة (2400م2) بموجب محضر الضبط رقم ( 1390 ) المحرر بتاريخ 2013/2/11 .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح