بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المالية والاقتصاد
قرار وزاري رقم (٤٥ / ٨٥)
وزير المالية والاقتصاد
- بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون التجارة وأحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ۱۹٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تطبق الاجراءات المبينة أدناه تجاه المخالفات التي يتم ضبطها والمتعلقة بتراخيص المحلات التجارية .
أولا : مخالفة عدم وجود ترخيص
الاجراءات : اغلاق المحل على أن لا يعاد فتحه الا بعد الحصول على الترخيص أو الاخلاء فقط .
ثانيا : مخالفة ممارسة نشاط مختلف عن المرخص له أو ممارسة نشاط اضافي غير مرخص به .
الاجراءات : ۱ – في حالة ما اذا كان العمل المخالف الذي يزاوله صاحب الترخيص مسموحا به يعطى مهلة (١٥) يوما لتصحيح الوضع ، فاذا لم ينفذ ذلك يغلق المحل لمدة أسبوع مع انذاره باستمرار الاغلاق بعد المدة المذكورة اذا لم يتم تعديل وضعه والى أن يتم ذلك .
۲ – في حالة ما اذا كان العمل المخالف الذي يزاوله صاحب الترخيص موقوفا تتخذ الاجراءات الاتية :
- يغلق المحل لمدة أسبوع في المرة الاولى مع أخذ تعهد بعدم تكرار ذلك .
- في حالة تكرار المخالفة يغلق المحل لمدة شهر مع توجيه انذار بالغاء الترخيص اذا ماعاد الى ارتكاب نفس المخالفة .
ثالثا : مخالفة عدم تجديد الترخيص
الاجراءات : – منح مهلة مدتها شهر للتجديد .
- اغلاق المحل اذا لم يتم التجديد خلال المهلة المحددة وحتى الانتهاء من التجديد .
رابعا : مخالفة عدم الالتزام بوضع الترخيص الأصلي في مكان بارز بالمحل
الاجراءات : – في المرة الاولى توجيه انذار للالتزام بوضع الترخيص الاصلي في مكان بارز بالمحل خلال مهلة أسبوعين .
- في حالة عدم تنفيذ المطلوب خلال المهلة المحددة يغلق المحل لمدة يوم واحد مع ابلاغه بأنه في حالة استمرار المخالفة سيغلق المحل لمدة اسبوع قابل للتجديد .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار .
ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) .
وزير المالية والاقتصاد
جاسم محمد الخرافي
الكويت في : ۲۰ ربيع اول ١٤٠٦هـ
الموافق : ١٩٨٥/١٢/٢م